تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤/ ٢١٦٦ - "عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَليًا يَذْكُرُ وَضُوءَ رَسُولِ الله - ﷺ - فَأَمَرَ الْغُلَامَ فَصَبَّ الْمَاءَ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مِرارٍ، ثُمَ أَدْخَلَ يَدهُ في الرَّكْوَةِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ في أسْفَلِهَا فَمَسَحَ بَطنَ كفِّهِ بِأَسْفَلِ الرَّكْوَةِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا يَدَهُ الأُخرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ اغْتَرَفَ بِيَدِهِ غَرْفَةً فَشَرِبَهَا، ثُمَ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَتَوَضَّأُ".

ص (١).

٤/ ٢١٦٧ - "عَنِ الحارث: أنَّ عَلِيّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وضُوئِهِ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وضُوئِهِ قَائِمًا".

ص، وابن جرير (٢).

٤/ ٢١٦٨ - "عَنْ أَبِى ظبْيَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّا وَعَلَيْهِ إِزَارٌ أَصْفَرُ وَخَمِيصَةٌ وَفِى يَدِهِ عَنَزَةٌ أَتَى حَائِطَ السِّجْنِ فَبَالَ قَائِمًا حَتَّى رَغَا بَوْلُهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ كَفّا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى صلْعَتِهِ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَحادَرُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى".

ص (٣).

(١) ورد هذا الأثر في مصنف ابن أبى شيبة ج ١ ص ٨ كتاب (الطهارة) باب: في الوضوء كم هو مرة، عن عبد خير، بلفظ مختصر.

(٢) ورد هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ٨ كتاب (الطهارات) باب: في الوضوء كم هو مرة، بلفظ مقارب.

وانظره في شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى، ج ١ ص ٣٤ باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة - بلفظ مقارب.

(٣) ورد هذا الأثر في السنن الكبرى ج ١ ص ٢٨٧، ٢٨٨ كتاب (الطهارة) باب: ما ورد في المسح على النعلين - قال: وذكر الحديث بإسناده مختصرا.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٢٩١