تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤/ ١٨٧٦ - "عن أبى الرضِى (*) قَالَ: شَهِدَ ثلاثةُ (* *) نَفَرٍ عَلَى رجُلٍ وَامْرَأةٍ بِالزِّنَا، وقَالَ الرَّابعُ: رَأَيْتُهُمَا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الزِّنَا فَهُوَ ذَاكَ، فَجَلَدَ عَلِىٌّ الثَّلَاثَةَ وَعَزَّرَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ".

عب (٢).

٤/ ١٨٧٧ - "عَنْ حُرْقُوصِ الضَّبِىِّ قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِىٍّ فَقالَتْ: إِنَّ زَوْجِى زَنَى بِجَارِيَتِى، فَقَالَ زَوْجُها: صَدَقتْ، هِىَ وَمالُهَا حِلٌّ لِى، قَالَ: اذْهَبْ، وَلَا تَعُدْ، كَأنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ بِالْجَهَالَةِ".

عب، ق (٣).

٤/ ١٨٧٨ - "عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ: أَنَّ عَلِيَّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِى الأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا".

عب (٤).

٤/ ١٨٧٩ - "عن عَطَاءٍ وَإبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يتيمةٌ فَخَشِيَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَافْتَضَّتْهَا بإِصْبعهَا وَقال (* * *) لِزَوْجِهَا: زَنَتْ، وَقَالَتِ الجَارِيَةُ: كَذَبَتْ، وَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فرفع شَأنَهَا إِلَى عَلِىٍّ فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُلْ فيها، قَالَ: أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا

(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق، ج ٧ ص ٤٠٠، ٤٠١ باب: "الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت" رقم ١٣٦٣٥.

(*) أبى الرضى: هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق: أبى الوضئ.

(* *) ثلاثة: هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق: ثلاث.

(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣٨٥ باب: "قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ " رقم ١٣٥٦٨.

(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٠٥ باب: "لا حد إلا على من علمه" رقم ١٣٦٤٨.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ٨/ ٢٤١ باب: "ما جاء فيمن أتى جارية امرأته".

(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤١٠ باب: "الأمة تستكره" رقم ١٣٦٦٨.

(* * *) (وقال): هكذا في الأصل، وفى المصنف لعبد الرزاق: (قالت).

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ١٨١