تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤/ ١٨٥٤ - "عَنْ حَنَشٍ قَالَ: أُتِىَ عَلِىٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَا بامْرَأَةٍ وَقَدْ تَزَوَجَ بِامْرَأَةٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ: أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ لَمْ أُحْصَنْ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِائةً".

عب (٢).

٤/ ١٨٥٥ - "عَنِ العَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ قَاَل: فَجَرتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَتْ، وَلَم يُدْخَلْ بِهَا، فَأُتِى بِهَا عَلِىٌّ فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَىْ كَرْبِلَاءَ".

عب (٣).

٤/ ١٨٥٦ - "عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى أُمِّ الْولَدِ: إِذَا أَعْتَقَهَا سيِّدُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ فَإِنَّهَا تُجْلَدُ وَلَا تُنْفَى، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ".

عب (٤).

٤/ ١٨٥٧ - "عب (*)، عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله فِى البِكْرِ تَزْنِى بِالبِكْرِ يُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً وَيُنْفَيَانِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِىٌّ: حَسْبُهُمَا مِن الْفِتْنةِ أَن يُنْفَقَا (* *) ".

(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "الغيرة"، ج ٧ ص ٣٠٢ رقم ١٣٢٧١ بلفظه.

(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "هل يحصن الرجل، ولم يدخل" ج ٧ ص ٣٠٥ رقم ١٣٢٨١ بلفظه.

(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب: "هل يحصن الرجل، ولم يدخل" ج ٧ ص ٣٠٥ رقم ١٣٢٨٢ بلفظه.

(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق باب "هل على المملوكين نفى أو رجم" ج ٧ ص ٣١٢ رقم ١٣٣١٥ بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحدود) باب: ما جاء في نفى الرقيق، ج ٨ ص ٢٤٣ من طريق حماد، عن إبراهيم: أن عليّا - رضي الله عنه - قال في أم ولد بغت قال: تضرب، ولا نفى عليها. وعن حماد، عن إبراهيم: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: تضرب وتنفى. وكلاهما منقطع. (وروى) عن عَلِىًّ كما روى عن ابن مسعود. والله أعلم.

(*) عب المقصود به عبد الرزاق.

(* *) أن يُنفيا.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ١٧٥