٤/ ١٨٣٨ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ".
عب، ص (١).
٤/ ١٨٣٩ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الطَّلَاقُ وَالعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ".
عب (٢).
٤/ ١٨٤٠ - "عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ عَلِىٍّ فِى رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قِيلَ لَهُ: أَيَأْتِيَها؟ فَأبَى".
عب (٣).
٤/ ١٨٤١ - "عَنْ عَلِىًّ قَالَ: إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ".
عب، ص، ش (٤).
٤/ ١٨٤٢ - "عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ إِلَى السُّوقِ، فَرَأَى أَهْلَ السُّوقِ قَدْ جَاوَزُوا أَمكِنَتَهُمْ، فَقَالَ: ألَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ؟ سُوقُ المُسْلِمِينَ كَمُصَلَّى الْمُصَلِّينَ، مَنْ سَبَقَ إِلَى شَىْءٍ فَهُوَ لَهُ يَوْمَهُ حَتَّى يَدَعَهُ".
(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٣٢ رقم ١٢٩٣٢ واللفظ له (باب: عدة السُّرية إذا أعتقت، أو مات عنها سيدها).
ورواه سعيد بن منصور ١/ ٣٠٦ رقم ١٢٩٨ بلفظ مقارب. (باب: ما جاء في عِدة أم الولد).
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٣٧ رقم ١٢٩٥٥ باب: (طلاق الحرة) بلفظ قريب، وبلفظه عن ابن مسعود، وابن المسيب، ونقل الشعبى أن اثنى عشر من أصحاب رسول الله - ﷺ - قالوا بذلك.
(٣) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٤٧ رقم ١٣٠٠١ (باب: الأمة تكون عن الرجل فيطلقها ثم يشتريها) واللفظ له.
(٤) الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٦٥ رقم ١٣٠٩٠، باب (نكاح الأمة على الحرة) واللفظ له.
وفى مصنف ابن أبى شيبة ٤/ ١٥٠ بلفظ مقارب.
وأخرجه سعيد بن منصور ١/ ١٩٥ رقم ٧٢٥ مع اختلاف في اللفظ.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ٢٩٩، ٣٠٠ بلفظ قريب.