الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُع، قُلتُ: بِرَأيِكَ تَقُولُ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله - ﷺ - غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتيْنِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَ مِرَارٍ".
ابن الجوزى في الواهيات (١).
٤/ ١١٥٩ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: أُتِىَ النَّبىُّ - ﷺ - بسَبْعَةٍ مِنَ الأَنْصارِ فَأَمَرَ عَليَّا أَنْ يَضْرِبَ أَعْنَاقَهمْ، فَهَبَطَ جِبْرِيلُ فقال: يَا مُحَمَّدُ اضْرِبْ أَعْنَاقَ هَؤلاَء السِّتَةِ، وَلاَ تَضْرِبْ عُنُقَ هذَا. قَالَ: يَا جِبْرِيلُ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ كَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ، سَمْح الْكَفِّ، مُطْعِمًا لِلطَّعَامِ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ! أَشئٌ عَنْكَ أَوْ عَنْ رَبِّكَ؟ قَالَ: رَبِّ أَمَرَنِى بِذَلِكَ".
ابن الجوزى (٢).
٤/ ١١٦٠ - "عَنْ عَلىٍّ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ الله - ﷺ - فِى يَمِينِهِ".
قط في الأفراد، وابن الجوزى (٣).
٤/ ١١٦١ - "عَنْ عَلىٍّ: قَالَ رسُولُ الله: - ﷺ - بُعِثْتُ بِكَسْرِ الْمَزَامِيرِ، وَأَقْسَمَ رَبِّى - عز وجل - لاَ يَشْرَبُ عَبْدٌ فِى الدُّنْيَا خَمْرًا إِلاَ سَقَاهُ الله يَوْمَ القِيَامَة حَمِيمًا، مُعَذَّبًا بَعْدُ أَوْ مَغْفُورًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - كَسْبُ الْمُغنَّيَةٍ وَالْمُغَنِّى حَرَامٌ، وَكَسْبُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ، وَحَقٌّ عَلَى الله أنْ لاَ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ بَدَنًا نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ".
(١) الأثر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر كتاب (الجنائز) باب: حمل الجنازة والمشى بها ج ١ ص ٢٠٤ رقم ٧٣٢ ضمن أثر طويل عن أبى أمامة، عن أبى سعيد الخدرى عن علىِّ.
(٢) الأثر في كنز العمال، ج ٣ ص ٦٦٥ رقم ٨٤٠٠ بلفظ: عن على قال: أتى النبي - ﷺ - بسبعة من الأسارى، فأمر عليًا أن يضرب ... إلخ وعزاه إلى (ابن الجوزى).
(٣) الحديث في شرح السنة للإمام البغوى كتاب (اللباس والزينة) باب: موضع الخاتم، ج ١٢ ص ٦٦ رقم ٣١٤٢ عن عبد الله بن جعفر بلفظ: "كان النبي - ﷺ - يتختم في يمينه" وقال: قال محمد بن إسماعيل: هذا أصح شيء روى عن النبي - ﷺ - في هذا الباب.
وانظر شمائل الترمذى ١/ ١٨٦، وأخرجه في الجامع (١٧٤٤).
وقد ذكر البغوى في هذا الباب عدة روايات أخرى بألفاظ مختلفة تدور حول هذا المعنى.