تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣/ ٣٧٢ - " عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحْرِزَ نُحْلَهُ فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِىَ جَائِزَةٌ وَإنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ ".

مالك، ش (١).

٣/ ٣٧٣ - " ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْن مُضَرِّبٍ قَالَ: حَجَجْتُ فِى إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُونُوا يَشُكُّونَ أنَّ الْخِلاَفَةَ مِنْ بَعْدِهِ لِعُثْمَانَ ".

........ (٢).

= وفى هامشه (وجأه): ضربه.

(مشقص): نصل عريض أو طويل، أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش.

(١) الأثر في كنز العمال، ج ١٦ ص ٦٤٧ برقم ٤٦٢١٢ ط حلب كتاب (الهبة من قسم الأفعال - الأحكام) بلفظ المصنف وعزوه.

ورواه الإمام مالك في الموطأ ٢/ ٧٧١ برقم ٩ ط الحلبى كتاب (الوصية) باب ما يجوز من النحل، ولفظه: حدثنى مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قال: (من نحل ....) وذكر الأثر بلفظ المصنف مع اختلاف يسير.

وفى مصنف ابن أبى شيبة ٦/ ٤١ برقم ١٦٦ كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، من طريق الزهرى، عن سيد قال: شُكى ذلك إلى عثمان: (أن الولد إذا كان صغيرا لا يجوز، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد حاز).

وفى سنن البيهقى ٦/ ١٧٠ ط الهند كتاب (الهبات) باب: يقبض للطفل أبوه، من طريق ابن شهاب، عن عثمان بن عفان أنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله ... وذكر الأثر بلفظ المصنف.

ثم ذكر من طريق الزهرى أيضًا رواية ابن أبى شيبة السابقة عن عثمان وفيها: فرأى أن الولد يحوز لولده إذا كانو اصغارا. اه.

(٢) بياض في الأصل والكنز بدون عزو.

والأثر في كنز العمال، ج ٥ ص ٣٤٣ ط حلب برقم ١٤٢٧٠ كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بلفظ المصنف وبدون عزو مثله. وفيه (حارثة بن مطرف) بدل (حارثة بن مضرب) والصواب ما في الأصل. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٧ · ص ٥٧