ابن راهويه (١).
٤/ ٦٠٦ - "عَنْ علقمة بن قيس قال: رَأَيْتُ عَلِيا عَلَى مِنْبرِ الْكُوفَةِ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يقول: لَا يَزْنِى الزَّانِى حِين يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الرَّجُلُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤمِنُ. فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين! مَنْ زَنَى فَقَدْ كفَرَ؟ فَقَالَ عَلِىٌّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يَأمُرُنَا أَن نُبْهِمَ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ، لَا يَزْنِى الزَّانِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّ ذَلِكَ الزِّنَا لَهُ حَلَالٌ، فَإِن آمَنَ بِأَنَّهُ لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كفَرَ، وَلَا يْسِرقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِتِلكَ السَّرِقَةِ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ، فَإِن آمَنَ بهَا أَنَّهَا حَلالٌ فَقْدْ كفَرَ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ، فَإِنْ شَرِبَهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَا يَنتَهِبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أنَّهَا لَهُ حَلَالٌ، فَإِنْ انْتَهَبهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ فَقَدْ كفَرَ".
طب في الصغير، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى متروك متهم (٢).
٤/ ٦٠٧ - "عن ابن عمر قال: قَالَ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ لعَلِى بن أَبي طَالِب: يَا أَبَا حَسنٍ! رُبَّمَا شَهِدْتَ وَغِبْنَا، وَرُبَّمَا شَهِدْنَا وَغبْتَ، ثَلاثٌ أَسأَلُكَ عَنْهُنَّ هَلْ عِنْدَكَ مِنْهُنَّ عِلمٌ؟ قَالَ عَلِىٌّ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ وَلَمْ يَرَ مِنْهُ خَيْرًا، وَالرَّجُلُ يَبْغَضُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَرَ مِنْهُ شَرًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: إِنَّ الأَرْوَاحَ فِى الْهَوَاءِ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تَلتَقِى فَتَشَامُّ فَمَا تَعَارفَ مِنْهَا ائْتلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ، قَالَ واحدة، وَالرَّجُلُ
(١) الأثر في المطالب العالية كتاب (الفتن) باب: مقتل الحسين بن على، ج ٤ ص ٣٢٦ رقم ٤٥١٧ بلفظه.
قال البوصيرى: رواه إسحاق بسند ضعيف. قلت: رجل من بنى ضبة لا يعرف، والراوى عنه أبو يحيى هو عندى: مصدع، لم أر فيه توثيقًا.
(٢) الأثر في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الإيمان) باب: في قوله: لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن، ج ١ ص ١٠١ بلفظ المصنف.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الصغير، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمى كذاب لا تحل الرواية عنه.