تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤/ ٥٠٧ - "عَنْ مَرْوانَ بْنِ الحَكَم قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيّا وعُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَما رَأى ذَلِكَ عَلِى أَهَل بِهِمَا. فَقَالَ: لَبيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ مَعًا، فَقَالَ عُثْمَانُ: تَرانِى أَنْهَى النَّاسَ وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ؟ فَقَالَ عَلِى: لَمْ أَكَنْ أَدعُ سُنَّةَ رسُولِ الله - ﷺ - لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ".

ط، حم، خ، ن، والعدنى، والدارمى، والطحاوى، ع، ق (١).

٤/ ٥٠٨ - "عَنْ عَلِىٍّ: مَا كَتَبْنَا عن رسول الله - ﷺ - إلاَّ القُرآنَ وَمَا فِى هَذه الصَّحِيفَةِ.

= قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه، قال وكيع: أبو عمر البزار ثقة، وقال أبو حاتم: لبس بالمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدى: متروك، وقال الخليلى في الإرشاد: كذاب كان مختاريا من شُرط المختار بن أبى عبيد.

(١) الأثر في مسند أبى داود الطيالسى، ج ١ ص ١٦ برقم ٩٥ عن مروان بن الحكم، عن على مع اختلاف يسير.

وفى منسد الإمام أحمد بن حنبل، ج ١ ص ١٣٥، ١٣٦ عن مروان بن الحكم مع بعض الاختلاف اليسير.

وفى صحيح البخارى كتاب (الحج) باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج ... إلخ، ج ٢ ص ١٧٥ عن مروان بن الحكم، مع بعض الاختلاف بالنقص والزيادة.

وفى سنن النسائى كتاب (الحج) باب: القران، ج ٥ ص ١٤٨ عن مرواق بن الحكم، عن على مع اختلاف يسير.

وفى مسند أبى يعلى الموصلى (مسند على بن أبى طالب) ج ١ ص ٣٤١، ٣٤٢ برقم ١٧٤/ ٤٣٤ عن مروان بن الحكم بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج) باب: كراهية من كره القران والتمتع ... إلخ، ج ٥ ص ٢٢ عن مروان بن الحكم، عن على مع اختلاف يسير.

وفى سنن الدارمى كتاب (الحج) باب: القران، ج ١ ص ٣٩٥ برقم ١٩٢٩ عن مروان بن الحكم مع اختلاف يسير.

وفى شرح معانى الآثار للطحاوى، ج ٢ ص ١٤٩ كتاب (الحج) باب: ما كان النبي - ﷺ - به محرما في حجة الوداع. عن مروان بن الحكم بلفظ مختلف.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٧ · ص ٤٥٢