تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كر، الحجاج هو الظالم المشهور (١).

٣/ ٣١١ - " عن أبى إسحاق الكوفى قال: كتَبَ عثمانُ إلى أهلِ الكوفةِ في شئٍ عاتبوهُ فِيهِ: إِنِّى لَستُ بميزانٍ لاَ أَعولُ ".

عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر (٢).

٣/ ٣١٢ - " عن عثمانَ قالَ: قالَ رسولُ الله - ﷺ - في المحرِم إذَا اشتكَى عَيْنَيهِ: يُضَمِّدهُمَا بِالصَّبْرِ ".

ابن السنى، وأبو نعيم معا في الطب (٣).

٣/ ٣١٣ - " عن ابن وهبٍ أن عمرَ بنَ عُبَبْدِ الله بنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عينَهُ وهو محرمٌ، فنهاهُ أَبَانُ بن عثمانَ وأمرهُ أن يُضَمِّدَهَا بالصَّبْرِ وَالمُرِّ، قَالَ: وحدثنَا عثمانُ عنِ النَّبِىِّ - ﷺ - مثلَ ذَلِكَ أَنهُ كانَ يقولُهُ ".

ابن السنى، وأبو نعيم (٤).

٣/ ٣١٤ - " عن عائشةَ ابنةِ قُدامةَ بن مظعونٍ قالتْ: كان عثمانُ بن عفانَ إذا أخرجَ العطاءَ أرسلَ إِلَى أبِى فقالَ: إن كانَ عندكَ مَالٌ قد وجبتْ فِيهِ الزكاةُ حاسبناكَ بِهِ مِنْ عَطَائكَ".

أبو عبيد في الأموال (٥).

(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الموت من قسم الأفعال) باب: ذكر الموت، ج ١٥ ص ٦٩٨ رقم ٤٢٧٩١ بلفظ المصنف.

(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة) باب: خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضى الله تعالى عنه - ج ٥ ص ٧٤٤ رقم ١٤٢٧٧ بلفظ المصنف.

في النهاية مادة (عول) قال: وفى حديث عثمان: كتب إلى أهل الكوفة: إنى لست بميزان لا أعول، أى: لا أميل عن الاستواء والاعتدال، قالوا: عال الميزان: إذا ارتفع أحد طرفيه عن الآخر.

(٣) الأثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم ج ٥ ص ٢٦٦ رقم ١٢٨٣٧ بلفظ المصنف.

(٤) الاثر في كنز العمال كتاب (الحج) باب: ما يباح للمحرم، ج ٥ ص ٢٦٦ رقم ١٢٨٣٨ بلفظ المصنف.

(٥) الأثر في كنز العمال كتاب (الجهاد) باب: الأرزاق والعطايا، ج ٤ ص ٥٨٧ رقم ١١٧١٦ بلفظ المصنف. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٧ · ص ٢٨