تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ٢٣٧٥ - "عن عبد الرحمن السلمى: قال عُمَرُ بنُ الخطاب: لَا تُغَالُوا فِى مُهُورِ النِّسَاء، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ؛ إِنَّ اللَّه يَقُولُ: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ﴾، قال: وكذَلِكَ هِى فِى قِرَاءَةِ ابْن مَسعودٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ امْرَأةً خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ (*) ".

عب (١).

٢/ ٢٣٧٦ - "عن عبدِ اللَّه بن مصعبٍ قال: قال عمر: لَا تَزيدُوا فِى مُهُورِ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَمَنْ زَادَ أَلَقَيْتُ الزِّيَادَةَ فِى بَيْتِ المَالِ، فقالت امرأةٌ: مَا ذَاكَ لَكَ، قَالَ:

(*) ومعنى (خصمته): غلبته. مختار الصحاح، مادة (خصم).

(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (النكاح) باب: غلاء الصداق ٦ ص ١٨٠ رقم ١٠٤٢٠ قال: عبد الرزاق عن قيس بن الربيع، عن أَبى حصين، عن أَبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن اللَّه يقول: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ قال: وكذلك هى في قراءة عبد اللَّه- (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا) فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته".

وانظره في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الصداق جـ ١٦ ص ٥٣٨ رقم ٤٥٧٩٩ فقد أورده بلفظه، وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه، وابن المنذر.

والمراد بقراءة ابن مسعود: أى في تفسيره.

والأثر أخرجه البيهقى من طريق المصنف وقال: منقطع ٧/ ٢٣٣ وأخرجه أبو يعلى، وفيه: كل الناس أفقه من عمر. قال الهيثمى: فيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف، وقد وثق ٤/ ٢٨٤. اهـ: محقق.

وانظر أرقام ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧، ٥٩٩ ولم يخرجه عن مسروق.

والأثر أورده الهيثمى في مجمع الزوائد، كتاب (النكاح) باب: الصداق جـ ٤ ص ٣٨٣، ٣٨٤ من رواية مسروق مع اختلاف في بعض الألفاظ. ثم قال: رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق.

والأثر أورده كذلك المتقى الهندى في كنز العمال كتاب (النكاح) باب: الصداق جـ ١٦ ص ٥٣٧، ٥٣٨ رقم ٤٥٧٩٨ بلفظ: عن مسروق قال: فذكره مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ أثبتناه فيما بين القوسين.

وعزاه إلى سعيد بن منصور وأبى يعلى، والمحاملى في أماليه.

وانظر رقم ٤٥٧٩٠ من نفس المصدر.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٨٣