تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣/ ٢٤٦ - "عنْ أَبَانَ بنِ عُثمَانَ قال: أَنَّ عُثمَانَ أَغْرَمَ فىِ نَاقَةِ مُحْرمٍ (أضَلَّها) (*) رَجُلٌ فَأغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلى ثَمَنِها".

عب (١).

٣/ ٢٤٧ - "عن أبان بن عُثْمَانَ قَال: أُتِىَ عُثمَان بِرَجُلٍ ضَمَّ إلَيْه ضَالَّةَ رَجُلٍ فىِ الشِّهرِ الحَرَام فَأُصيبَتْ عِنْدَهُ، فَغَرَّمه ثَمنَهَا، وَمِثْلَ ثُلُثِ ثمَنِها".

عب (٢).

= والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٧١ كتاب (الديات) باب: تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذى الرحم، بلفظ: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن خمرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن بن أبى نجيح عن أبيه: أنَّ رجلا أوطأ امرأة بمكة في ذى القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان - رضي الله عنه - بدية وثلث.

والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٩٨ رقم ١٧٢٧٩ كتاب (العقول) باب: ما يكون في التغليظ، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر وعن ابن أبى نجيح، عن مجاهد قالا: من قتل في الشهر الحرام (ومن قتل) (*) وهو محرم ومن قتل في الحرم فالدية وثلث الدية.

(*) التصويب من الكنز: حيث ورد بالأصل لفظ (أهلكها) وفى الكنز (أضلها).

(١) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ١٩٠ رقم ٥٤٢. كتاب (اللقطة) ٤ بلفظ: عن أبان بن عثمان أن عثمان أغرم في ناقة محرم أضلها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها، وعزاه (لعبد الرزاق).

والأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٣٠٢ رقم ١٧٢٩٨ كتاب (العقول) باب: ما أصيب من المال في الشهر الحرام، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر عن الزهرى، عن أبان بن عثمان: أن عثمان أغرم في ناقة محرم أضلها رجل، فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها.

(٢) الأثر في كنز العمال ج ١٥ ص ١٩٠ رقم ٤٠٥٤٣ كتاب (اللقطة) بلفظه وعزوه.

الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٣٠٢ رقم ١٧٢٩٩ كتاب (العقول) باب: ما أصيب من مال في الشهر الحرام، بلفظ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبان بن عثمان قال: أتى عثمان برجل ضم إليه ضالة رجل في الشهر الحرام فأصيبت عنده فغرمها، ومثل ثلث ثمنها.

===

(*) المحقق: استدركته من "ح" والنص فيها هكذا: ومن قتل في الحرم ومن قتل وهو محرم ومن قتل وهو في الشهر الحرام، وفى (ص) فما أثبت، وقد أعاد فيه الناسخ "ومن قتل في الشهر الحرام".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٨٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٨٢٦