تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أتِىَ الرَّجُل الَّذِى قَدْ طَلَعَ مِنَ الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَإذَا أُتِىَ بِالرَّجُلِ قَدْ زَلَّ زَلَّة جَلَدَهُ أرْبَعِينَ".

ابن راهويه (١).

٣/ ١٥٣ - "عَنْ عُثْمانَ قَالَ: المحْرِمُ لاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ على مَنْ سِوَاه".

(٢).

٣/ ١٥٤ - "عن السَّائب بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَليَقْضِهِ، ثُمّ لِيُزَكِّ مَا بَقِىَ".

الشافعى - وأبو عبيد في الأموال، خ، ومسدد، ق (٣).

(١) الأثر في المطالب العالية لابن حجر، في (أبواب الأشربة) ج ٢ ص ٩٦ برقم ١٧٥٤ بلفظه مع اختلاف يسير: عن الزهرى، وعزاه لابن راهويه.

(٢) بياض بالأصل.

وقد ورد في المطالب العالية لابن حجر العسقلانى في كتاب (النكاح) باب: ما يحرم من النساء، ج ٢ ص ٢ برقم ١٤٩٨ بلفظه وعزاه لأبى يعلى.

وروى الهيثمى قى مجمع الزوائد ٤/ ٢٦٨ نحوه عن عثمان بن عفان، وقال: رواه الطبرانى في الأوسط، وأبو يعلى باختصار موقوفًا على أبان بن عثمان، ثم قال: ورجال أبى يعلى رجال الصحيح، وفى إسناده الطبرانى من لم أعرفهم.

(٣) في مسند الإمام الشافعى كتاب (الزكاة) ص ٩٧، ٩٨ نحوه عن السائب بن يزيد.

وفى كتاب الأموال لأبى عبيد كتاب (الصدقات) باب: الصدقة في التجارات والديون. . إلخ، ج ٢ ص ٤٣٧ برقم ١٢٤٧ نحوه عن السائب بن يزيد ضمن أثر فيه طول.

وقال: قال إبراهيم: أراه يعنى شهر رمضان.

قال أبو عبيد: وقد جاءنا في بعض الأثر - ولا أدرى عن من هو - أن هذا الشهر الذى أراده عثمان هو: المحرم.

والأثر أورده ابن أبى شيبة في مصنفه في كتاب (الزكاة) ج ٣ ص ١٩٤ بلفظه مع اختلاف يسير.

والأثر ورد في المطالب العالية لابن حجر العسقلانى كتاب (الزكاة) باب: إسقاط الزكاة عن المال المقترض، ج ١ ص ٢٣٤ برقم ٨١٩ بلفظه عن السائب بن يزيد. وعزاه إلى (مسدد). =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٧٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٧٩١