تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العدنى، هـ، حل (١).

٣/ ٨٤ - "عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال: خرج رسول الله - ﷺ - على فتية عزاب فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا؟ فالصوم له وجاء".

حم، ن، والبغوى في مسند عثمان، ض (٢).

(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الفضائل) باب: فضائل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ج ١٣ ص ٢٩ رقم ٣٦١٦٤ بلفظه. وعزاه إلى العدنى وابن ماجة، وإلى أبى نعيم في الحلية.

والأثر أورده ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب: كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، ج ١ ص ١١٣ رقم ٣١١ قال: حدثنا على بن محمد، ثنا وكيع، ثنا الصلت بن دينار، عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عثمان بن عفان ... فذكره.

والأثر أورده أبو نعيم في الحلية، في ترجمة (عثمان بن عفان - رضي الله عنه -) ج ١ ص ٦١ بلفظ: حدثنا سليمان ابن أحمد، ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم، ثنا محمد بن يوسف الفريابى، ثنا سفيان الثورى، عن الصلت بن دينار، عن عقبة بن صبهان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: ما أخذته بيمينى منذ أسلمت بعنى ذكره.

(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (النكاح من قسم الأفعال) باب: الترغيب فيه، ج ١٦ ص ٤٨٨ رقم ٤٥٥٩٣ بلفظه. وعز اه إلى أحمد والنسائى والبغوى في مسند عثمان.

وأورده الإمام أحمد في مسنده (مسند عثمان بن عفان - رضي الله عنه -) تحقيق الشيخ شاكر، ج ١ ص ٣٣٥ رقم ٤١١ بلفظ: حدثنا إسماعيل، حدثنا يونس بن عبيد، عن أبى معشر، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان، فقال له عثمان: ما بقى للنساء منك؟ قال: فلما ذكرت النساء قال ابن مسعود: ادن يا علقمة قال: وأنا رجل شاب، فقال عثمان: خرج رسول الله - ﷺ - على فتية من المهاجرين فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، ومن لا؟ فإن الصوم له وجاء ..

وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح. أبو معشر: هو زياد بن كليب التميمى الحنظلى، وهو ثقة متقن. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعى. علقمة: هو ابن قيس النخعى.

وأورده النسائى في السنن كتاب (النكاح) باب: الحث على النكاح، ج ٦ ص ٤٦ بلفظ: أخبرنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا يونس عن أبى معشر، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان - رضي الله عنه - فقال عثمان: خرج رسول - ﷺ - على فتية - قال أبو عبد الرحمن: فلم أفهم فتية كما أردت - فقال: (من كان منكم ذا طول فليتزوج؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لا؟ فالصوم له وجاء).

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٧٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٧٥٨