تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣/ ٥١ - " عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بن عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ: أشْرَفَ عُثْمَانُ مِنَ الْقَصْرِ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: أنْشُدُ الله مَنْ سَمِعَ رَسُولَ الله - ﷺ - يَومَ حِرَاء إِذ اهْتَزَّ الجَبَلُ فَرَكَلَهُ بِرِجْلِه، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اسْكُنْ حِرَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلا نَبِىٌّ أوْ صدِّيقٌ أوْ شَهِيدٌ، وَأَنَا مَعَهُ، فَانتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ فَقَالَ: أنْشدُ بالله مَنْ شَهِدَ رسُولَ الله - ﷺ - يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ إذْ بَعَثَنِى إِلَى المُشْرِكينَ، إِلَى أهْلِ مَكَّةَ، قَالَ هَذِهِ يَدِى وَهَذِهِ يَدُ عُثْمانَ فَبَايَعَ لِى، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ، فقَالَ: أنشد بالله من شهد رسول الله - ﷺ - قال: من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت له في الجنة فابتعته بمالى فوسعت به فانتشد له رجال. قال: وَأنْشُدُ بِالله مَنْ شَهِدَ رَسُولَ الله - ﷺ - يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَة قَالَ: مَنْ يُنْفِقُ الْيَوْمَ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً؟ فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِى، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ، قَالَ: وَأَنْشُدُ بِالله مَنْ شَهِدَ رُومَةَ يُبَاعُ مَاؤهُا لابْنِ السَّبِيلِ، فَابْتَعْتُهَا بِمَالِى وَأبَحْتُهَا لابْنِ السَّبِيل، فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ ".

= من طريق رباح قال: زوجنى أهلى أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت غلامًا أسود مثلى، فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها، فولدت غلامًا أسود مثلى، فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلى رومى، يقال له يوحنه، فراطنها بلسانه، فولدت غلامًا كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنه، فرفعنا إلى عثمان، أحسبه قال مهدى قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله - ﷺ -؟ إن رسول الله - ﷺ - قضى أن الولد للفراش، أحسبه قال: فاجلدوها، وكانا مملوكين.

والأثر أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار كتاب (الطلاق) باب: الرجل ينفى ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟ ج ٣ ص ١٠٤ من طريق رباح قال: " أتيت عثمان بن عفان فقال: إن رسول الله - ﷺ - قضى أن الولد للفراش ".

والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (اللعان) باب: الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان، ج ٧ ص ٤٠٢ أخرجه من طريق رباح أنه قال: زوجنى أهلى أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلامًا أسود مثلى إلى قوله: فرفعت إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: أحسبه قال: فسألها فاعترفت، فقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: " ترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله - ﷺ -؟ إن رسول الله - ﷺ - قضى أن الولد للفراش، قال مهدى: وأحسبه قال: وجلدها وجلده وكانا مملوكين، لفظ حديث المقرى -وفى رواية الروذبادى يوحنه قال: أحسبه قال مهدى: فسألهما فاعترفا، وقال في آخره: قال: " فجلدها وجلده " وأحسبه قال: " وكانا مملوكين ".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٧٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٧٣٠