تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

د، ق (١).

٢/ ٣٦١٩ - "عن نافعٍ: أَنَّ عُمَر نَهَى أَنْ يُزَادَ النِّساءُ عَلَى أَرْبَعِمِائةٍ".

ش (٢).

٢/ ٣٦٢٠ - "عَن طارِقِ بنِ شِهَاب قَال: أَسْلَمتِ اِمْرَأةٌ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنِ اخْتَارَتْ أَرْضَها وَأَدَّتَ مَا عَلَى أَرْضِهَا فَخَلُّوا بَيْنهَا وَبَيْنَ أَرْضِها، وَإلاَّ فَخلُّوا بَيْنَ المُسْلِمين وَبَيْن أرْضِهم".

ق (٣).

٢/ ٣٦٢١ - "عَنَ أبِى عونٍ الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وعَلِىٌّ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوادِ تَرَكَاهُ يَقُومُ بِخَراجِه في أَرْضِه".

ق (٤).

(١) الأثر في كنز العمال (فضائل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -) بعوثه - رضي الله عنه - ج ٥ ص ٦٩٠، ٦٩١ رقم ١٤٢٠٠ بلفظه وعزوه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج ٩ ص ٢٩ كتاب (السير) باب: الإمام لا يجمر بالغزى.

(٢) الأثر في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك، ج ٤ ص ١٨٨ بلفظ: عن وكيع، عن أبى داود، عن نافع: أن عمر نهى أن يزاد صداق النساء على أربعمائة.

والأثر في كنز العمال كتاب (النكاح) الصداق، ج ١٦ ص ٥٣٦ رقم ٤٥٧٩٣ بلفظه وعزوه.

(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها، إذا أسلم من هى في يده لم يسقط خراجها، ج ٩ ص ١٤١ بلفظه.

والأثر في كنز العمال (الخراج) ج ٤ ص ٥٥٣ رقم ١١٦٢٨ بلفظه وعزوه.

و(نهر الملك) كورة واسعة يغداد بعد نهر عيسى، يقال: يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية على عدد أيام السنة، قيل: إن أول من حفره سليمان بن داود عليهما السلام، وقيل: إنه حفره الإسكندر لما خرب الواد، وكذلك الصراة.

معجم البلدان، ج ٨ ص ٣٤٦.

(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (السير) باب: الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس الغانمين لم يجز بيعها إذا أسلم من هى في يده لم يسقط خراجها، ج ٩ ص ١٤١ قال: أخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى، ثنا حفص بن غياث عن محمد بن قيس الأسدى، =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٦٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٦٥٩