تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفَرَّق بَيْنَهُمَا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا، أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ وَلِىٍّ فَاضْرِبُوهَا الْحَدَّ".

ص، ق (١).

٢/ ٣٥٧٤ - "عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا فَعَاقَبَهَا وَفَرَّق بَيْنَهُا وَبَيْنَ عَبْدِهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْهَا الأَزْوَاجَ عُقُوبَةً لَهَا".

ص، ق، وقال: هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه (٢).

(١) الأثر في الكنز للمتقى الهندى ج ١٦ ص ٥٤٤ رقم ٤٥٨٢٧ في (حرف النون من قسم الأفعال) كتاب (النكاح) باب: نكاح الرقيق وعزاه إلى (سعيد بن منصور، والبيهقى في سننه الكبرى).

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه باب: (ما جاء في المرأة تزوج عبدها) ج ١ ص ١٩٢ رقم ٧١٣ من طريق هشيم قال: أنا حصين عن بكر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد تزوجت عبدًا لها فضربها وفرق بينهما، فقالت المرأة: أليس الله - عز وجل - يقول في كتابه: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ... الأثر.

وقال المحقق: أخرجه عبد الرزاق، عن الثورى، عن حصين مختصرًا (٤/ ٦٦) وخرجه هق من طريق المصنف (٧/ ١٢٧).

وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧ ص ١٢٧ كتاب (النكاح) باب: النكاح ومالك اليمين لا يجتمعان قال: أخبرنا أبو حازم العبدرى الحافظ، أنا أبو الحسن بن حمزة الهروى، أنا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، نا حصين، عن بكر بن عبد الله المزنى: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتى بامرأة تزوجت عبدًا لها ... الأثر.

(٢) الأثر في الكنز كتاب ج ١٦ ص ٥٤٤ رقم ٤٥٨٢٨ (النكاح والترغيب فيه) باب: في نكاح الرقيق بلفظ المصنف.

وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧ ص ١٢٧ كتاب (النكاح) باب: النكاح وملك اليمين لا يجتمعان، بعد الحديث السابق قال: وأخبرنا أبو حازم، أنبأ أبو الحسن، أنبأ أحمد، ثنا سعيد، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتى بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها وحرَّم عليها الأزواج عقوبة لها" وهما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه.

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ج ١ ص ١٩٢ رقم ٧١٤، باب: (ما جاء في المرأة تزوج عبدها) أخرجه من طريق هشيم قال: أنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتى بامرأة تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينهما ... الأثر وقال المحقق: أخرج عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة نحوه (٤/ ٦٦). =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٦٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٦٤٢