تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ٣٤٧١ - "عَنْ مَالِك، عَن ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب نَشَدَ الناسَ بِمِنىً فَقَالَ: مَنْ كانَ عِنْدَهُ عِلمٌ منَ الدِّيةِ أَنْ يُخْبِرَنِى، فَقَامَ الضَّحَاكُ بْنُ سُفْيانَ فَقَالَ: كتَبَ إِلَىَّ رسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِىَ مِنْ دِيَتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: ادْخُل الخِبأ حَتَّى آتِيَكَ، فَلَمّا نَزَلَ عُمَرُ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيانَ فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قُتِلَ أَشْيَمُ خطأَ".

(د، ت) وقال: حسن صحيح، ن، هـ (١).

= ورواه الإمام مالك الوطأ ج ١ ص ٣٣٩ برقم ٤٩ ط الحلبى، كتاب (الحج) باب: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم ولفظه: حدثنى يحيى عن مالك ... إلى آخر ما ذكره المصنف.

و(شُعَثَا) أى: مغبّرين متلبدين، لعدم التعاهد بالدهن وغيره وفى المختار: (الشَّعَثُ) بفتحتينْ انتشار الأمر، يقال: لَمَّ الله (شَعَثَكَ) أى جمع أمرك المنتشر.

و(الشَّعَث) أيضًا مصدر (الأشْعَث) وهو المُغْبَرُّ الرأس وبابه طَرِب.

(١) بياض في الأصل. وأثبتناه من الكنز ج ١٥/ ص ١١٣ - ١١٤ برقم ٤٠٣٢٠ ط حلب كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال - الديات)، عن ابن شهاب، بلفظ المصنف، معزوا [لأبى داود والترمذى (وقال: حسن صحيح) والنسائى وابن ماجه].

وأخرجه في سنن أبى داود ج ٣ ص ٣٣٩ برقم ٢٩٢٧ ط سورية كتاب (الفرائض) باب: في المرأة ترث من دية زوجها، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب يقول: (الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلى رسول الله - ﷺ - (أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها) فرجع عمر. وقال المحقق: ونسبه المنذرى للنسائى أيضًا، ثم قال: و(أشيم) بفتح الهمزة وسكون الشين، والضِّباب - بكسر الضاد - وهو معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، والضبابى منسوب إلى محلة بالكوفة يقال له: قلعة الضباب اهـ.

وفى أسد ج ١/ ص ١١٩ برقم ١٨٦ ط. الشعب أشيم الضبابى، قتل في حياة النبي - ﷺ - ثم ذكر له الأثر المذكور، من طريق سفيان بن عيينة باللفظ السابق عند أبى داود مع بعض اختلاف يسير.

ورواه الترمذى في سننه ج ٣ ص ٢٨٨ رقم ٢١٩٣ ط دار الفكر - بيروت - في أبواب الفرائض - باب: ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها ب، من طريق سفيان بن عيينة، بلفظ أبى داود السابق مع بعض اختلاف يسير، وقال: هذا حديث حسن صحيح. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٦٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٦٠٣