تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك، عب، ش، والحميدى، حم، والعدنى، والدارمى، خ، م، د، ت، ن، هـ، وابن الجارود، حب (١).

٢/ ٣٤٤٣ - "عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أن الشُّرَّابَ كَانوا يُضرَبونَ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ - ﷺ - بالأيَدْى والنَّعالِ والعِصِّي حتَّى تُوفِّى رَسُول اللهِ - ﷺ - فَكانُوا فِى خِلافَةِ أبِى بَكْرٍ أكثَر مِنْهم فِى عَهْد رسولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ أَبو بَكْرٍ: لَو فَرَضْنَا لَهُم حَدّا، فَتَوفَّى نَحوًا ممَّا كَانُوا يُضْرَبون فِى عَهد رسولِ اللهِ - ﷺ -، فَكانَ أبو بَكْرٍ يَجْلِدُهم أرْبعِين حتَّى تُوفِّى ثمِ كَانَ عُمَرُ مِن بعَدهِ فَجلَدهُم كَذَلِكَ أَرْبَعين حتَّى أُتِىَ برجُل مِن المُهاجِرينَ الأوَّلِينَ قَدْ شرِبَ فَأمر به أَنْ يُجْلدَ، فَقَالَ: لِمَ تَجْلِدنى؟ بَيْنِى وَبْينَكَ كِتابُ الله، فَقَالَ عُمَرُ: وفى أى كتابِ اللهِ تَجدُ أن لا أَجْلِدَكَ؟ فَقَالَ لَهُ: إن الله يَقولُ في كتابهِ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

(١) ما بين القوسين أثبتناه من الكنز.

أخرجه كنز العمال في ج ٤ ص ١٩٣/ رقم ١٠١١٧ أبواب الربا وأحكامه.

أخرجه في موطأ الإمام ص ٦٣٦، ٦٣٧ رقم ٣٨ مالك كتاب (البيوع) باب: ما جاء في الصرف.

أخرجه في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ١١٦ رقم ١٤٥٤١ كتاب (البيوع) باب: الصرف.

أخرجه في كتاب المصنف لابن أبى شيبة كتاب (البيوع والأقضية) باب: من قال باب الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ج ٧/ ص ٩٩، ١٠٠ برقم ٢٥٢٥.

أخرجه في مسند الإمام أحمد مسند عمر بن الخطاب ج ١/ ص ٢٤ طبع المكتب الإسلامى.

أخرجه في مسند الدارمى كتاب (البيوع) باب: النهى عن الصرف ج ٢/ ص ١٧٣ برقم ٢٥٧١.

أخرجه في صحيح البخارى ج ٣/ ص ٨٩ طبع الشعب كتاب (البيوع) باب: ما ذكر في بيع الطعام والحكر.

أخرجه في كتاب (الإحسان) بترتيب صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٢٤٠ برقم ٤٩٩٨ طبع دار الكتب العلمية. بيروت.

أخرجه في صحيح الإمام مسلم ج ٣ ص ١٢٠٩ رقم ٧٩/ ١٥٨٦ كتاب (المساقاة) باب: الصرف، وبيع الذهب، وبيع الذهب بالورق نقدا.

أخرجه في سنن أبى داود ج ٣ ص ٦٤٣ رقم ٣٣٤٨ كتاب (البيوع والإجارات) باب: في الصرف.

أخرجه في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٥٧ برقم ٢٢٥٣ كتاب (التجارة) باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٥٨٩