تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ٣٤٢٦ - "عَنْ سعيد بن المُسيَّب: أن عمرَ بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أَنَّهُ إذا أُرْخِيَتْ الستور فقد وجب الصَّدَاقُ ".

مالك، والشافعى، ق (١).

٢/ ٣٤٢٧ - " عَنْ أنس قال: قال عمرُ في الرجل يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبْلَ أن يدخل بها، قال: هى ثلاثٌ لا تَحِلُ له حتى تنكح زوجا غيره ".

ص، ق (٢).

٢/ ٣٤٢٨ - "عَنْ عطاء بن أبى رباح أن رجلًا قال لامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ على غَارِبِكِ، قال ذلك مرارا، فأتى عُمَرَ بَن الخطاب فاسْتَحْلَفَهُ بينَ الركنِ والمقامِ ما الَّذِى أردتَ بِقَوْلِكَ؟ قال: أردتُ الطَّلاقَ، فَفرَّقَ بَيْنَهُما ".

ص، ق (٣).

(١) الأثر في كنز العمال ج ١٦ ص ٥٣٦ حديث رقم ٤٥٧٩٥ في صداق المرأة وروى الأثر بلفظه: وعزاه إلى مالك، والشافعى، والبيهقى.

والأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ص ٢٥٥ كتاب (الصداق) باب: من قال من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روى في معناه بلفظ: وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، أنبأ مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب: (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق).

والأثر في موطأ الإمام مالك - رضي الله عنه - ص ٥٢٨ رقم ١٢ بلفظ: حدثنى يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق).

(٢) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٧٠٤ حديث رقم ٢٨٠٥٣ في التحليل وروى الأثر بلفظه: وعزاه إلى سعيد ابن منصور، والبيهقى.

والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٧ ص ٣٥٥ كتاب (الخلع والطلاق).

(٣) الأثر في كنز العمال ج ٩ ص ٦٦٦ حديث رقم ٢٧٨٩٥ كتاب (الطلاق الأحكام) وروى الأثر بلفظه: وعزاه إلى سعيد بن منصور، والبيهقى. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٥٨١