تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِين! دَعْنَا نَكُنْ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللَّه -ﷺ- وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَئيسِهِمْ أَتُرَاهُ سَقَطَ عَنْ قَوْلِ النَّبِىِّ -ﷺ- كَيْفَ بِكَ إِذَا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا؟ فَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ".

ابن جرير (١).

٢/ ٣٢٠١ - "عن ابن عمر أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدْخَلتَ رِجْلَيْكَ فِى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَثَلَاثَةٌ لِلْمسَافِرِ، وَيَومٌ وَلَيْلَةٌ لِلمُقِيمِ".

ابن جرير (٢).

٢/ ٣٢٠٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ الْعُصُبُ بِالْبَوْلِ".

(ق) (٣).

٢/ ٣٢٠٣ - "عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَعْلَى الرَّقِيقِ؟ قَالَ: لا، فَقُلْتُ: عَلَى مَنْ هِى؟ فَقَالَ: عَلَى مَالِكِه".

ق (٤).

(١) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، باب (في أحكام الجهاد) إخراج اليهود، جـ ٤ ص ٥٠٧ رقم ١١٥٠٣ بلفظ المصنف وعزوه.

وقد سبق في الجامع الكبير في لفظ (كيف) رقم ٤٧٨/ ١٦٨٧١ حديث رواه البخارى في صحيحه عن عمر بلفظ: (كيف بك إذا خرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة) قاله لابن أَبى الحقيق.

انظر كتاب المزارعة (باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك) جـ ٣ ص ٢٥٢ البخارى.

(٢) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى، فصل (في المسح على الخفين) جـ ٩ ص ٦٠٣ رقم ٢٧٦٠٠ بلفظ: عن إبراهيم أن عمر. . . الأثر.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من كنز العمال للمتقى الهندى - باب إزالة النجاسة وذكر أنواعها، جـ ٩ ص ٥٢٣ رقم ٢٧٢٥٨.

(٤) ورد هذا الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى (أحكام الزكاة من قسم الأفعال) جـ ٦ ص ٥٥٢ رقم ١٦٩٠٣ بلفظ: عن رجل قال: سألت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين! أعلى الملوك زكاة؟ قال: لا، فقلت: على من هى؟ فقال: على مالكه. (وعزاه إلى البيهقى في السنن).

والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الزكاة) باب: من قال زكاة ماله على مالكه وإن العبد لا يملك =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٤٧٨