تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ٢٨٨٧ - " (عَنِ ابن عباس) (*) قال: رأيت عمرَ يقلب كفه وهو يقول: قاتل اللَّه سمرة، عويملٌ لنا بالعراق؛ خلط في فئ المسلمين ثمن الخمر والخنزير فهو حرام، وثمنها حرام".

عب، ق (١).

٢/ ٢٨٨٨ - "عَنْ ليث بن أَبى سليم أن عمر بن الخطاب كتب إلى العمال يأمرهم بقتلِ الخنازير ويقضى أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم".

أبو عبيد، وابن زنجويه معا في الأموال (٢).

(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل أثبتناه من الكنز.

(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (البيوع) باب بيع الخمر، جـ ٦ ص ٧٥ رقم ١٠٠٤٧ قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن رجل، عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفيه ويقول: قاتل اللَّه سمرة عُوَيْمِلًا لنا بالعراق؛ خلط في فئ المسلمين ثمنا لنا بالخمر، والخنزير فهو حرام، وثمنها حرام.

والأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجزية) باب: لا يأخذ منهم في الجزية خمرا ولا خنزيرا، جـ ٩ ص ٢٠٥، ٢٠٦ قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد المقرى، أنبأ الحسن بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن بشار، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير عمن سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: دخلت على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو يقلب يده هكذا، فقلت له: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: عويمل لنا بالعراق خلط في فئ المسلمين أثمان خمر، وأثمان الخنازير، ألم تعلم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها؟ ! قال سفيان: يقول: لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها، فإذا باعوها فخذوا أثمانها من جزيتهم. والأثر في كنز العمال كتاب (البيوع) باب: بيع الخمر، جـ ٤ ص ١٦١ رقم ٩٩٨٢ بلفظه. وعزاه إلى عبد الرزاق، والبيهقى في السنن الكبرى.

(٢) الأثر في كنز العمال (أحكام أهل الذمة من قسم الأفعال) جـ ٤ ص ٤٩٢ رقم ١١٤٦٣ الأثر بلفظه. وعزاه إلى أَبى عبيد. وابن زنجويه معا في الأموال.

والأثر في كتاب (الأموال) لأبى عبيد، جـ ٥ ص ١٣٠ قال: حدثنى على بن معبد، عن عبيد اللَّه، عن عمرو، عن الليث بن أَبى سليم أن عمر كتب إلى العمال بقتل الخنازير وتقتضى أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم.

قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلَّا وهو يراها مالا من أموالهم.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٣٣٤