تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١)

٢/ ٢٨٣٠ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مغيبة إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ أَلَا وَإِنْ قِيلَ حَمُوهَا، أَلَا وَإِنَّ حَمَاهَا الْمَوتُ".

عب، (ش) (٢).

٢/ ٢٨٣١ - "عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (*) السُّلَمِىِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَخًا لِى أَوِ ابْنَ عَمٍّ لِى خَرَجَ غَازِيًا وَأَوْصَانِى بِأَهْلِهِ فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ؟ فَضَرَبَهُ بِالدِّرِّةِ ثُمَّ قَالَ: إِذَنْ كَذَا، إِذَنْ كَذَا، إِذَنْ دُونَكَ لَا تَدْخُلْ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ فَقَلْ: لَكُمْ حَاجَةٌ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا؟ ".

(١) الأثر في كنز العمال (ذيل الزنا) جـ ٥ ص ٤٥٢ رقم ١٣٥٩٠.

والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾، جـ ٧ ص ٣٨٥ رقم ١٣٥٦٧ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن الأعمش، عن أَبى الضحى أن عمر. . . الأثر.

(٢) الأثر في كنز العمال (الخلوة بالأجنبية) جـ ٥ ص ٤٦٤ رقم ١٣٦٢٧ بلفظ: عن عمر قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هى عليه محرم، ألا وإن قيل: حموها ألا حموها الموت.

وقال المحقق: (حموها) وفى الحديث: "لا يخلون رجل بمغيبة، وإن قيل حموها، ألا حموها الموت".

والأثر في مصنف عبد الرزاق، باب (دخول الرجل على امرأة رجل غائب) جـ ٧ ص ١٣٧ رقم ١٢٥٣٩ بلفظ: عبد الرزاق، عن الثورى، عن سعد بن إبراهيم، عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: . . . . الأثر.

وقال المحقق: أخرج الشيخان والترمذى ٢/ ٢٠٧ من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.

والأثر في مصنف ابن أَبى شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة، جـ ٤ ص ٤٨٠ بلفظ: حدثنا حفص، عن ليث، ومسعر عن سعيد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهى ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ قال: ألا إن حموها الموت.

(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل، أثبتناه من الكنز (الخلوة بالأجنبية) جـ ٥ ص ٤٦٢ رقم ١٣٦١٩.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ٣٠٢