تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ٢٤١٠ - "عَنْ أَبِى سَبْرةَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَكَلَ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ ثُمَّ صَلَّى ولَمْ يَتَوضَّأ".

عب (١).

٢/ ٢٤١١ - "عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقيفٍ قَالَ: بَينَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ إذْ جَاءَ أعْرَابىٌّ يَطلبُ شَجَّةً، فَقَال عُمَرُ: إِنَّا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْقُرى لَا نَتَعاقَل المضغ بَينَنَا".

مسدد، وأَبو عبيد في الغريب (٢).

٢/ ٢٤١٢ - "عَنْ أَسْلَمَ قال: قَرَأ عُمَرُ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ فَلَمَّا بَلَغَ ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ قَالَ: لِهذَا (*) أُجْرِى الْحَدِيثُ".

وجواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء جاءت به الأحاديث الصحيحة انظر حديث عمران بن حصين في نيل الأوطار، جـ ١ ص ٢٥٦ كتاب (التيمم).

(١) الأثر في كنز العمال كتاب (الطهارة) باب: ما لا ينقض الوضوء، جـ ٩ ص ٥٠١ رقم ٢٧١٥٥ وعزاه لعبد الرزاق.

والأثر في مصنف عبد الرزاق كتاب (الصلاة) باب: الصلاة في مُراح الدواب، ولحوم الإبل هل يوضَّأ منها؟ جـ ١ ص ٤٠٨ رقم ١٥٩٨ بلفظ: عبد الرزاق عن الورى، عن جابر عن أَبى سبرة أن عمر بن الخطاب كل من لحوم الإبل ثم صلى ولم يتوضأ.

قال محققه: أبو سبرة: هو النخعى: عبد اللَّه بن عابس، روى عن عمر بن الخطاب، وعنه الأعمش من رجال التهذيب.

(٢) الأثر في كنز العمال كتاب (القصاص) الديات جـ ١٥ ص ١١٨ رقم ٤٠٣٤٤ وعزاه إلى (مسدد، وأبى عبيد في الغريب).

والأثر في المطالب العالية كتاب (الديات) جـ ٢ ص ١٢٩ رقم ١٨٥١ بلفظ: عن عمر بن عبد الرحمن، عن رجل قد سماه عن رجل آخر من ثقيف قد سماه: بينما أنا عند عمر بن الخطاب إذا جاء أعرابى يطلب شَجَّةً، فقال عمر: إنا معاشر أهل القرى لا نتعاقل المُضَع (* *) بيننا، وعزاه لمسدد.

(*) لهذا أجرى الحديث: أى لهذه الآية ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ ساق وأجرى الآيات قبلها.

===

(* *) المحقق: كذا في الإتحاف المُضَعُ، وهو الصواب، وفى الأصلين المسح" قال ابن الأثير: أراد بالمُضَغ ما ليس فيه أرش معلوم مقدر من الجراح والشجاج؛ شبهها بالمضغة من اللحم لقلتها مع ما عظم من الجنايات.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٦ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٦ · ص ١٠٢