تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ١٣٩٠ - "عن ابن عمر أن عمر صَعِد المنبرَ فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بالُ رِجَالٍ ينكحون هَذه المُتعة، وقد نهى رسول اللَّه -ﷺ- عنها! ! لا أوتَى بأحدٍ نكَحَها إلا رَجَمْتُه".

ق (١).

٢/ ١٣٩١ - "عن عبد الرحمن بن السلَمَانى عن عمر بنِ الخطاب، قال: خطَبَنا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: أَنكِحوا الأيامى منْكم، قالوا؟ يا رسول اللَّه: فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عَليه أهلُوهم".

ابن مردويه، ق وقال: ليس بمحفوظ، قال: وقد روى عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبى -ﷺ- وروى عنه ابن عباس، عن النبى -ﷺ- (٢).

= وقال: أخرجه (هق) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن واصل إلى قوله: "ولا تخرقا جلدها" ٨/ ٣٢٧ وأخرج ما بعده وهو الشطر الأخير منه في ٨/ ٣٣٠.

(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٧ ص ٢٠٦ كتاب (النكاح) باب: نكاح المتعة، قال: (وقد حدثنا) أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف الأصبهانى، أنبأ أبو محمد بن عبد الرحمن بن يحيى الزهرى القاضى بمكة، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا أبو خالد الأموى، ثنا منصور بن دينار، ثنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: صعد عمر على المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: (ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول اللَّه -ﷺ- عنها؟ ! ألا وإنى لا أوتى بأحد نكحها الا رجمته، فهذا إن صح يبين أن عمر -رضي الله عنه- إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهى النبى -ﷺ- عنه.

وهو في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٥٢٠ كتاب (النكاح) محرمات النكاح، برقم ٤٥٧١٦، الحديث بلفظه.

(٢) الحديث الذى أورده البيهقى في السنن الكبرى، جـ ٧ ص ٢٣٩ كتاب (الصداق) باب: ما يجوز أن يكون مهرًا، قال: (أخبرنا) أبو عبد اللَّه الحافظ وأَبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، ثنا الحسن بن على بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن عمير بن عبد اللَّه الخثعمى عن عبد الملك بن المغيرة الطائفى، عن عبد الرحمن بن السلمانى، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أنكحوا الابامى منكم" قالوا: يا رسول اللَّه فما العلائق بينهم. قال: "ما نراضى عليه أهلوهم" ثم أتى البيهقى بسند آخر، وقال: هذا منقطع (وقد قيل) عن حجاج بن أرطاه عن عبد الملك، عن عبد الرحمن بن السلمانى، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبى -ﷺ- وليس بمحفوظ.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٥ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٥ · ص ٤١٥