تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ٨٢٤ - "عَنْ عُمَرَ: لَا عَفْوَ عَنِ الْحُدُودِ - عَنْ شَىْءٍ مِنْهَا - بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الإِمَامَ، فَإِنَّ إِقَامَتَهَا مِنَ السُّنَّةِ".

عب (١).

٢/ ٨٢٥ - "عَنْ أبى جميلة: أَنَّه وجد منبوذًا على عهدِ عمرَ فأتاه فاتَّهمه، فأثنى عليه خيرًا، فقال عمر: فَهُوَ حُرٌّ، وَوَلاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ".

مالك، والشافعى، عب، وابن سعد، ق (٢).

= وفى الكنز للمتقى الهندى كتاب (الحدود) باب: أحكام متفرقة، ج ٥ ص ٤٠٣ رقم ١٣٤٣٠ بلفظ: عن عمر أنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى: "ولا تبلُغْ منها بنكالٍ فوق عشرين سوطًا" من رواية: عبد الرزاق.

(١) الأثر في مصنف عبد الرزاق (في أبواب الحدود) باب: الأب يفترى على ابنه، ج ٧ ص ٤٤١، ٤٤٢ رقم ١٣٨١٦، قال: عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "لا عفو عن الحدود - عن شئ منها - بعد أن يبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة".

وانظر الكنز، ج ٥ ص ٤٠٣ رقم ١٣٤٣١ كتاب (الحدود) أحكام متفرقة.

(٢) انظر الكنز، ج ١٥ ص ٢٠٠ رقم ٤٠٥٦٧ كتاب (اللقيط) من قسم الأفعال.

والأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب (الأقضية) باب: القضاء في المنبوذ، ج ٢ ص ٧٣٨ رقم ١٩، قال يحيى: قال مالك: عن ابن شهاب، عن سُنَيْنٍ أبى جميلة - رجل من بنى سليم - أنه وجد منوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، قال: ما حملك على أخذ هذه النَّسَمَة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عَرِيفُهُ: يا أمير المؤمنين: إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر ولك ولاؤُهُ وعلينا نفقته.

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنه.

ومعنى "عَرِيفه" أى: من يعرف أمور الناس حتى يعرَّف بها من فوقه، عند الحاجة لذلك.

والأثر في مسند الإمام الشافعى (ومن كتاب اختلاف مالك والشافعى - رضي الله عنهما -) ص ٢٢٥ قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سنين أبى جميلة - رجل من بنى سليم - أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

والأثر في مصنف عبد الرزاق (أبواب الطلاق) باب: اللقيط، ج ٧ ص ٤٥٠ رقم ١٣٨٤٠، قال: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شهاب، قال: حدثنى أبو جميلة، أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب، فأتاه فاتهمه، فأثنى عليه خيرا، فقال عمر: هو حر، ولاؤه لك، ونفقته من بيت المال. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٥ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٥ · ص ١١١