تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ٥٩٩ - "عَنْ مسروقٍ قال: قُلْتُ لعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرَأَيْتَ الرِّشْوَةَ فِى الْحُكْمِ أَمِنَ السُّحْتِ هِىَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ كُفْرٌ، إِنَّمَا السُّحْتُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عِندَ السُّلْطَانِ جاهٌ ومنزلةٌ، ويكونَ للآخَرِ إِلَى السُّلْطَانِ حاجةٌ فَلاَ تُقْضَى حَاجَتُهُ حَتَّى يَهْدِىَ إِلَيْهِ هَدِيَّةً".

ابن المنذر (١).

٢/ ٦٠٠ - "عَنْ عمرَ قال: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَنْ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْن بَعْدَ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ الثلاثِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ".

ص (٢).

٢/ ٦٠١ - "عَنْ عُمَرَ قال: فِى بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ".

عب، ش (٣).

(١) هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة والإمارة) باب: الرشوة ج ٥ ص ٨٢٤ رقم ١٤٤٩٠ بلفظه وعزوه.

(٢) ما بين القوسين ليس في نسخة قولة أثبتناه من الكنز.

هذا الأثر في كنز العمال كتاب (الخلافة) فصل: في القضاء والترهيب - الترهيب عن القضاء - ج ٥ ص ٨٠١ رقم ١٤٤٢٣ بلفظ: عن عمر قال: ما رأيت من قضى بين اثنين بعد هؤلاء الثلاثة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

وعزاه إلى سعيد بن منصور عن عمر.

(٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المناسك) باب: في بيض النعام ج ٤ ص ٤٢١ رقم ٨٢٩٦ بلفظ: عبد الرزاق، عن إسماعيل بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب حكم في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته، قال عبد الرزاق: فحدثت به أبا سفيان، فقال: سمعت الثورى سأل الأعمش عن هذا الحديث فحدثه به أبا سفيان، فقال: سمعت الثورى سأل الأعمش عن هذا الحديث فحدثه به عن عمر فجعل الثورى يردده عليه فأبى الأعمش إلا أن يثبته عن عمر. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٤ · الصفحة ٨١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٤ · ص ٨١٨