تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص، ع (١).

٢/ ٤٣٤ - "عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يَسْمِرُ عِنْدَ أَبِى بَكْرٍ اللَّيْلَ كَذَلِكَ فِي الأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ".

مسدد وهو صحيح (٢).

(١) الحديث في كنز العمال - الباب التاسع في لواحق كتاب (النكاح - الصداق) ج ١٦ ص ٥٣٥ رقم ٤٥٧٩٠ بلفظ الكبير وروايته.

وفى نيل الأوطار - كتاب النكاح - باب النهى عن المغالات في مهور النساء - ج ٦ ص ١٤٤ رقم ٧ حديث بلفظ: وعن أبى العجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلوا صُدُقَ النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبى - ﷺ - ما أصدق رسول الله - ﷺ - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية ... رواه الخمسة وصححه الترمذى.

وقال المحقق: وقد أخرج عبد الرزاق، عن عمر أنه قال: (لا تغلوا في مهر النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله - تعالى - يقول: (وآتيتم إحداهن قنطارًا من ذهب) كما في قراءة ابن مسعود، فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته.

وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة للآية.

والحديث في مجمع الزوائد كتاب (النكاح) باب الصداق - ج ٤ ص ٢٨٣ بلفظ: وعن مسروق قال: "ركب عمر بن الخطاب ... " الحديث ثم زاد: فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم قالت: أما سمعت ما أنزل الله - عز وجل - في القرآن، فقال: أنى ذلك، قالت: أما سمعت الله - عز وجل - يقول ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ...﴾ الآية، فقال: اللهم غفرًا كل الناس أفقه من عمر. قال: ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إنى كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب، قال أبو يعلى: قال: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل.

وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه (مجالد بن سعيد) وفيه ضعف وقد وثق.

(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الشمائل) من قسم الأفعال - شمائل متفرقة، ج ٧ ص ٢١٣ رقم ١٨٦٧٠ بلفظ الكبير وروايته.

والحديث في مسند أحمد - مسند عمر - تحقيق الشيخ شاكر، ج ١ ص ١٨١ رقم ١٧٨ بلفظ: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر قال: كان رسول الله - ﷺ - يسمر عند أبى بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه.

وقال المحقق: إسناده صحيح، وهو مختصر حديث رقم ١٧٥.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٤ · الصفحة ٧٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٤ · ص ٧٢٠