تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ٤٢٧ - "عَنْ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ حَلْقِ القَفَا بِالمُوس (إِلَّا) (*) عِنْدَ الحِجَامَةِ".

طس، وابن منده في غرائب شعبة، وابن النجار، كر، وسنده ضعيف (١).

٢/ ٤٢٨ - "عَن الْحَسَن قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَلَى عُمَرَ، فِيهِمْ الأَحْنَفُ بْنُ

= وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الصغير والأوسط، وفيه (عمر بن جرير) وهو متروك.

ترجمة عمر بن جرير في ميزان الاعتدال، رقم ٦٣٤٣ وهو: عمر بن جرير، أبو سعيد البجلى، عن إسماعيل بن أبى خالد، كذبه أبو حاتم، وقال الدارقطنى: متروك الحديث.

ويؤيد الحديث ما في نيل الأوطار للشوكانى كتاب (اللباس) باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء - ج ٢ ص ٦٨، ٦٩، ٧٠ ثلاثة أحاديث: الأول بلفظ: عن عمر قال: سمعت النبى - ﷺ - يقول: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".

والثانى بلفظ: وعن أنس أن النبى - ﷺ - قال: "من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة" متفق عليهما.

والثالث بلفظ: وعن أبى موسى أن النبى - ﷺ - قال: "أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى وحرم على ذكورها" رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه.

وقال الشوكانى: وقد أجمع المسلمون على التحريم، وقال القاضى عياض: حكى عن قوم إباحته. اهـ، انظر نيل الأوطار، ج ٢ ص ٦٨، ٦٩، ٧٠.

(*) لفظ (إلا) ساقط من قولة: زدناه من مجمع الزوائد والكنز رقم ١٧٢٧١، ١٧٣٧٥.

(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (اللباس) باب حلق القفا، ج ٥ ص ١٦٩ بلفظ: عن عمر بن الخطاب قال: "نهى رسول الله - ﷺ - عن حلق القفا إلا للحجامة".

وقال الهيثمي: رواه الطبرانى في الصغير والأوسط، وفيه (سعيد بن بشير) وثقه شعبة وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وفى كنز العمال كتاب (الزينة والتجمل) من قسم الأقوال - ج ٦ ص ٦٦١ رقم ١٧٢٧١ حديث بلفظ: نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة (طب عن عمر) وفى كتاب الزينة من قسم الأفعال - باب الحلق والقصر والقلم - ص ٦٨٠ رقم ١٧٣٧٥ حديث بلفظ: عن على قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن حلق القفا بالموس إلا عند الحجامة (طس، وابن منده في غرائب شعبة، وابن النجار، كر، وسنده ضعيف).

ولعل كلمة "على" في الكنز خطأ من الناسخ لمخالفتها الأصل ومجمع الزوائد.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٤ · الصفحة ٧١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٤ · ص ٧١٧