تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ٢٦٧ - "عن أَبِى الْبَخْتَرِىِّ قَالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيعْ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ".

خ (١).

٢/ ٢٦٨ - "عن ابنِ عمرَ قَالَ: لَمَّا وَلِىَ عمرُ بنُ الخطابِ خَطَبَ الناسَ، فقالَ: إِنَّ رسولَ الله - ﷺ - أَذِنَ لنَا فِى المُتعةِ - ثَلَاثًا - ثمَّ حَرَّمَهَا، والله لَا أعْلَمُ أَحَدًا يَتمَتَّعُ وهوَ مُحْصنٌ إِلَّا رجمتهُ بالحجارةِ إِلَّا أنْ يأتيَنِى بأربعة يَشهدونَ أن رسولَ الله - ﷺ - أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا، (وَلَا أجدُ رجلا من المسلمين متمتعا إلا جلدته مائة جلدة) (*) إِلَّا أَنْ يأتِيَنِى بأربعةِ شهداءَ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أَحَلَّهَا بَعدَ إِذْ حَرَّمَهَا".

هـ، وتمام، كر، ص (٢).

= وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب (الطهارة) ج ١ ص ١٨٥ من رواية عبد الرزاق، عن ابن جريج، وقال الذهبى في التلخيص: مر حديث ابن مغفل مرفوعا: "لا يبولن أحدكم في مستحمه" وهو على شرطهما.

وأخرجه الترمذى في سننه كتاب (الطهارة) باب: ما جاء في النهى عن البول قائما ج ١ ص ١٠ رقم ١٢ من رواية عبد الكريم بن أبى المخارق، عن نافع.

وقال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبى المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث. ضعفه أيوب السختيانى وتكلم فيه.

وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمررضي الله عنه -: ما بلت قائما منذ أسلمت، وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، ومعنى النهى عن البول قائما على التأديب لا على التحريم، وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.

(١) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (السلم) باب: السلم في النخل، ج ٣ ص ١١٣ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غُنْدر، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبى البخترى: سألت ابن عمر - رضي الله عنه - عن السلم في النخل فقال: "نهى النبى - ﷺ - عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق الذهب نساء بناجز".

(*) ما بين القوسين ساقط من قولة: أثبتناه من الكنز رقم ٤٥٧١٤.

(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (النكاح) باب: النهى عن نكاح المتعة ج ١ ص ٦٣١ رقم ١٩٦٣ بلفظ: حدثنا محمد بن خلف العسقلانى، ثنا الفِرْيابيُّ، عن أبان بن أبي حازم، عن أبى بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: "لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ... " الحديث، إلى قوله "بعد إذا حرمها" فقط. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٤ · الصفحة ٦١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٤ · ص ٦١٦