تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢/ ١٨٢ - "عَنْ سعيد بن المسيب عن عمر قال: سمع النبى - ﷺ - رجلًا يقولُ لرجلٍ: تَعَالَ أُقَامِرك؛ فَأمره أن يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ".

ع (١).

٢/ ١٨٣ - "عَنْ عمر قال: صَلَّى بنا رسول الله - ﷺ - الصُّبْحَ وإنه لَينفضُ رَأسَه يتطايرُ منه الماءُ من غُسْلِ جَنَابَةٍ في رمضانَ".

سمويه (٢).

= قال: وفى الباب عن عليٍّ قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وروى من غير وجهٍ، عن عمر. وذكر الترمذى حديثا آخر عن عمر وقال: هذا حديث صحيح وقال صاحب التحفة: وأخرجه الشيخان، انظر تحفة الأحوذى، ج ٤ ص ٧٠٠ رقم ١٤٥٣، ١٤٥٤.

(١) الحديث في مسند أبى يعلى الموصلى، ج ١ ص ١٩٧ رقم ٨٨ - (٢٢٧) - بلفظ: حدثنا أبو هشام الرفاعى، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا معاوية بن يحيى، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: "سمع النبى - ﷺ - رَجُلًا يقول لِرَجُلٍ: تعالَ أُقامِرْكَ، فأمره أن يتصدق بصدقة".

وقال محققه: إسناده ضعيف لضعف معاوية بن يحيى وهو الصدفى.

وذكره الهيثمى في (مجمع الزوائد) ٨/ ١١٣ وقال: رواه أبو يعلى وفيه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف.

ويشهد له ما أخرجه أحمد ٢/ ٣٠٩ والبخارى في التفسير (٤٨٦٠) باب (أفرأيتم اللات والعزى) مع أطرافه.

ومسلم في الإيمان (٢٦٤٧) باب: من حلف باللات والعزى فليقل: (لا إله إلا الله)، والترمذى في النذور والإيمان (١٥٤٥).

والنسائى في الأيمان ٧/ ٧ باب: الحلف باللات، من طرق: عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: أقامرك، فليتصدق" والنص للبخارى، وقوله: "فليتصدق" قال الخطابى: "أى بالمال الذى كان يريد أن يقامر به، وقيل: بصدقة ما، لتكفر عنه القول الذى جرى على لسانه".

وقال النووى: وهذا هو الصواب، وعليه يدل ما في رواية مسلم "فليتصدق بشئ".

(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (الصوم) من قسم الأفعال، باب: مباح الصوم، رقم ٢٤٣٦٤، عن عمر قال: "صَلَّى بنا رسول الله - ﷺ - الصبح وإنه لينفض رأسه يتطايرُ منه الماءُ من غسل جنابةٍ في رمضان سمويه، ص).

وانظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار كتاب (الصوم) باب: من أصبح جنبًا وهو صائم، ج ٤ ص ١٨١.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٤ · ص ٥٦٢