١/ ٦٩٢ - "عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق: اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ، فَإِنِّى لأَدْخُلُ الخَلَاءَ فَأُقَنِّعُ رَأسِى حَيَاءً مِنَ اللهِ - عز وجل -".
سفيان (١).
١/ ٦٩٣ - "عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ قالَا: أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لإِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ، فَليْسَتْ عَلَيْهِ حَرَامًا، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
هناد بن السرى في حديثه (٢).
١/ ٦٩٤ - "عَن يَحيىَ بْنِ سَعيدٍ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ أَنَّه كَانَ يُوتِرُ أَوَّل اللَّيْلِ، وَكان إِذَا قَامَ يُصَلِّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ".
= فقال: "إن الله خلق الخلق فكانوا قبضتين، فقال للتى في يمينه: ادخلوا الجنة هنيئًا، وقال للتى في اليد الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالى".
تصحيح العزو من الكنز. وما بين القوسين غير مكرر في الكنز.
(١) الحديث في كنز العمال، في كتاب (الأخلاق) من قسم الأفعال (الحياء) ج ٣ ص ٧٠٥ حديث ٨٥١٨ الحديث بلفظه، وعزاه صاحب الكنز إلى (سفيان).
(٢) الحديث في كنز العمال كتاب (اليمين والنذر) من قسم الأفعال، ج ١٦ رقم ٤٦٥٠٨ بلفظ الكبير وروايته. وفى نيل الأوطار كتاب (الطلاق) باب من حرم زوجته أو أمته، ج ٦ ص ٢٢٣ حديث بلفظ: عن ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها" وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متق عليه، وفى لفظ: أنه أتاه رجل فقال: إنى جعلت امرأتى على حرامًا، فقال: "كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة" رواه النسائى.
وعن ابن عباس، غير حديث الباب عند البيهقى بسند صحيح عن يوسف بن ماهك: أن أعرابيًا أتى أبى عباس فقال: إنى جعلت امرأتى حرامًا قال: ليست عليك بحرام" قال: أرأيت قول الله - تعالى -: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾.
وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئًا، فإن كان الزوجة فقد اختلف فيه أيضًا على أقوال بلغها القرطبى المفسر إلى ثمانية عشر قولًا.
قال الحافظ: وزاد غيره عليها، وفى مذهب مالك فيها تفاصيل يطول استيفاؤها، ومما قال في نيل الأوطار: أنه يمين، يكفره ما يكفر اليمين على كل حال.
قال ابن القيم: صح ذلك عن أبى بكر وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين.