تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كُلْ مِائَةَ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِ الَّذِى بَيْنِى وَبَيْنَكَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهُ مِنَ المَالِ وَيَعْزِلَهُ".

عب، ش (١).

١/ ٢٣١ - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَان مَنْ مَضَى يُؤْتَى أحَدُهُمْ بِالسَّارِقِ فَيَقُولُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لَا، أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لَا، عِلْمِى أَنَّهُ سُمَّىَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ".

عب، ش (٢).

١/ ٢٣٢ - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدَّيقُ: لَوْ لَمْ أَجِدْ لِلسَّارِقِ والزَّانِى وَشَارِبِ الْخَمْرِ إِلَّا ثَوْبِى لأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتُرَ عَلَيْه".

(١) في مصنف عبد الرزاق (لك) بدل (كل).

والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٩ ص ١٠٧ ط المجلس العلمى، في كتاب (المواهب) باب: الهبات، برقم ١٦٥٣٠ ولفظه: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال، فيقول أبوه: لك مائة دينار من المال الذى بينى وبينك، قال: "قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله".

وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ٦ ص ٤٠ كتاب (البيوع والأقضية) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، برقم ١٦٤ من طريق معمر عن الزهرى قال: "تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكان، والمال في يدى ابنه، قال: لا يجوز حتى يحوزها، "قضى أبو بكر وعمر: إن لم يَحُز فلا شئ له" اهـ.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ١٠ ص ٢٢٤ ط المجلس العلمى، في كتاب (اللقطة) باب: ستر المسلم، برقم ١٨٩١٩ من طريق ابن جريج، بلفظ المصنف، وفيه (قل: لا) بدل (قال: لا) في المرتين، وفيه كذلك (أبا بكر) بدل (أبو بكر).

وقال محققه: تعقيبا على قوله (قل: لا): كذا في المرادية وهو الصواب، وفى "ص" "قال" وهو تحريف اهـ.

وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه، ج ١٠ ص ٢٥، كتاب (الحدود) في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا، برقم ٨٦٢٩ من طريق ابن جريج عن عطاء يقول: "كان من مضى يؤتى بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، ولا أعلم إلا سمى أبا بكر وعمر".

وهو في كنز العمال، ج ٥ ص ٥٦٨ ط حلب، في كتاب (الحدود) من قسم الأفعال: ذيل الحدود، برقم ١٣٩٨٩ بلفظ: المصنف وتخريجه وفيه (قل: لا) بدل (قال: لا) في المرتين.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٤ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٤ · ص ١٥٦