تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٥٩/ ٢٧٧٨٦ - "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنْ خَالٍ أَوْ عَمٍّ أَوِ ابْنِ أَخٍ".

ابن جرير عن ابن عباس عن عائشة (١).

١١٦٠/ ٢٧٧٨٧ - "يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيْنٍ لَيْنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ".

ابن النجار عن أَبى هريرة (٢).

١١٦١/ ٢٧٧٨٨ - "يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ

= أَبى حبيب، عن عراك، عن عروة، عن عائشة، أنها أخبرته؛ أن عمها من الرضاعة يُسمَّى أفلح، استأذن عليها فحجبتهُ، فأخبرت رسول اللَّه -ﷺ- فقال لها: "لا تحتجبى منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".

وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (النكاح) باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، جـ ٢ ص ٥٤٥ رقم ٢٠٥٥ قال: حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة زوج النبى -ﷺ- أن النبى -ﷺ- قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

وأخرجه النسائى في كتاب (النكاح) باب: ما يحرم من الرضاع جـ ٦ ص ٩٩ بلفظه مع اختلاف في السند. وفى الباب أحاديث أخرى بنفس اللفظ وبغيره مع اختلاف السند.

وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (النكاح) باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، جـ ١ ص ٦٢٣ رقم ١٩٣٧ بلفظه مع اختلاف في السند.

(١) أخرج الحديث الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (النكاح) باب: في الرضاع، جـ ٤ ص ٢٦١ بلفظ: عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ" قالت: هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

والحديث في الكنز جـ ٦ ص ٢٧٢ رقم ١٥٦٦٨ بلفظ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ" ابن جرير عن عائشة.

(٢) الحديث في كنز العمال جـ ٣ ص ٢٢ رقم ٥٢٤٧ بلفظ: "يحرم على النار كل هين لين قريب سهل" (ابن النجار عن أَبى هريرة).

ومعنى (هيْن، ليْن): قال ابن الأثير في النهاية: فيه (المسلمون هَيْنُونَ لَيْنُونَ) هما تخفيف (الهيِّن والليِّن) بالتشديد، قال ابن الأعرابى: العرب تمدح بالهيْنِ والليْن مخففين، وتذم بهما مثقلين، انتهى.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٣ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٣ · ص ١٠٠