تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خ، م عن أَبى سعيد (١).

٩٩٥/ ٢٧٦٢٢ - "يَأتِى أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْر غِنًى".

عبد بن حميد، والدارمى، د، وابن خزيمة، ع، حب، ك، ق، ض عن محمود ابن لبيد، عن جابر (٢).

(١) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (فضل الجهاد والسير) باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب جـ ٤ ص ٤٤ قال: حدثنا عبد اللَّه، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع جابرا، عن أَبى سعيد الخدرى -رضي الله عنهما- عن النبى -ﷺ- قال: "يأتى زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبى -ﷺ-؟ فيقال، نعم، فيفتح عليه، ثم يأتى زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبى -ﷺ-؟ فيقال: نعم فيفتح: ثم يأتى زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبى -ﷺ-؟ فيقال: نعم، فيفتح".

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (فضائل الصحابة) باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جـ ٤ ص ١٩٦٢ رقم ٢٥٣٢ قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، وأحمد بن عبدة الضبى (واللفظ لزهير) قالا: عن سفيان، وذكر الحديث.

(٢) الحديث في المنتخب من مسند عبد بن حميد ص ٣٣٧ رقم ١١٢١ بلفظ: ثنا يعلى بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: بينما نحن عند رسول اللَّه -ﷺ- إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابها في بعض المغازى، فجاء بها رسول اللَّه -ﷺ- من ركنه الأيمن فقال: يا رسول اللَّه: خذها منى صدقة فواللَّه مالى غيرها، فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك، فجاءه من بين يديه فقال مثل ذلك، فقال: هاتها -مغضبا- فحذفه بها حذفة ولو أصابه لعقره أو أوجعه، ثم قال: "يأتى أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس؛ إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذى لك لا حاجة لنا به، فأخذ الرجل ماله فذهب".

قال المحقق: أخرجه أبو داود ١٦٧٣، ١٦٧٤ وابن خزيمة ٢٤٤١ والدارمى ١٦٦٦ وفى إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعنه.

وأخرجه الدارمى في سننه كتاب (الزكاة) باب: النهى عن الصدقة بجميع ما عند الرجل، جـ ١ ص ٣٢٩ رقم ١٦٦٦ من طريق يعلى بن عبيد بلفظه.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الزكاة) باب: الرجل يخرج من ماله، جـ ٢ ص ٣١٠ رقم ١٦٧٣ بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، من طريقه بلفظه.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب (الزكاة) باب: الزجر عن صدقة المرء بماله كله، والدليل على أن النبى -ﷺ- أراد بقوله: "عن ظهر غنى" عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل، جـ ٤ ص ٩٨ رقم ٢٤٤١ قال: حدثنا الدورقى يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد اللَّه بن إدريس قال: سمعت ابن إسحاق يذكر، وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا يزيد -يعنى: ابن هارون- أخبرنا محمد بن إسحاق من طريقه بلفظه. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٢ · الصفحة ٨٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٢ · ص ٨٣٠