تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٤٠/ ٢٦٣٠١ - "لا يَصْحَبنِّي شَيْءٌ مَلعُونٌ".

حم عن عائشة (١).

١٩٤١/ ٢٦٣٠٢ - "لا يُصْلِحُ شَيءٌ الْقَتْلَ إِلا فِي ثَلاثٍ: رَجُلٍ يَقْتُلُ فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلامِهِ، وَرَجُلٍ أَصَابَ حَدًا بَعْدَ إحْصَانِهِ فَيُرْجَمُ".

كر عن عائشة (٢).

١٩٤٢/ ٢٦٣٠٣ - "لا يَصْلُحُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَينِ، وَلا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَين، وَالدِّرْهَم بِالدِّرْهَمِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لا فَضْلَ بَينَهُمَا إِلا وَزْنًا".

هـ عن أبي سعيد (٣).

= كما جاء في الجزء الأول من النهاية أيضًا (في مادة: جلل) -بالجيم- ص ٢٨٨، ٢٨٩ - قال: وفيه حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال له رجل: إني أريد أن أصحبك. قال: "لا تصحبنى على جلال" وقد تكرر ذكرها في الحديث، فأما أكل الجلالة فحلال إن لم يظهر النتن في لحمه- اهـ.

وأبو رائطة بن كرامة المذحجى ترجمته في أسد الغابة ٥٨٦٩.

(١) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج ٦ ص ٧٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عارم، ثنا سعيد بن زيد، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن عائشة أنها كانت مع النبي - ﷺ - في سفر، فلعنت بعيرا لها، فأمر به النبي - ﷺ - أن يرد، وقال: "لا يصحبنى شيء ملعون".

(٢) الحديث في كنز العمال ج ١ ص ٩٠ كتاب (الإيمان) الفصل الرابع في أحكام الإيمان والإسلام: الإقرار بالشهادتين، من الإكمال برقم ٣٨٥ بلفظ: "لا يصلح القتل إلا في ثلاث: رجل يقتل فيقتل به، ورجل يكفر بعد إسلامه، ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم" وعزاه لابن عساكر، ومسلم: عن عائشة.

وانظر الأحاديث الكثيرة التي في الصحاح، منها ما رواه أبو داود والترمذي عن عائشة بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه، ورجل خرج محاربا لله ورسوله؛ فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها".

(٣) الحديث في سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٧٥٨ كتاب (التجارات) باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد، برقم ٢٢٥٦ بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عبدة بن سلميان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: كان النبي - ﷺ - يرزقنا تمرا من تمر الجمْع فنستبدلُ به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله - ﷺ - "لا يصلح صاع تمر صاعين، ولا درهمٌ بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا".

وقال المحقق: (يرزقنا): يعطينا (من تمر الجمع) قيل: كل لون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوبا ولا يخلط إلا لرداءته.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٢ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٢ · ص ٧١