تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩١٦/ ٢٦٢٧٧ - "لا يَسْكُن مَكَّةَ سَافِكُ دَمٍ، وَلا مَشَّاءٌ بِنَمِيمَةٍ".

أبو نعيم عن جابر (١).

١٩١٨/ ٢٦٢٧٩ - "لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ".

ق [عن أبي هريرة] (*) (٢).

١٩١٨/ ٢٦٢٧٩ - "لا يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدى هَذَا أَحَدٌ، ثُمَّ يَخْرجُ مِنْهُ إِلا لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لا يَرْجعُ إِلَيهِ إلا مُنَافِقٌ".

طس، وأبو الشيخ في الأذان عن أبي هريرة (٣).

١٩١٩/ ٢٦٢٨٠ - "لا يُسْمَعُ القُرْآنُ مِنْ رَجُلٍ أَشْهَى مِنْهُ مِمَّنْ يَخشَى اللهَ -عز وجل-".

ابن المبارك عن طاووس مرسلًا، أبو نصر السجزى في الإبانة عن طاوس عن أبي هريرة (٤).

(١) الحديث في كنز العمال ج ١٢ حديث رقم ٣٤٦٩٧ الإكمال- بلفظ: "لا يسكن مكة سافك دم ولا مشاء بنميمة" وعزاه لأبي نعيم: عن جابر.

(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، وأثبتناه من السنن الكبرى للبيهقي.

(٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٥ ص ٣٤٥ كتاب (البيوع) باب: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، وأبو عبد الرحمن السلمي قالا: أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا حفص بن عمر، وسليمان بن حرب قالا: ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه.

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عنهما (ورواه) إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يسم المسلم على سوم المسلم".

و(السوم) هو البيع، والمعنى: لا يبيع السلم على بيع أخيه.

(٣) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: فيمن خرج من المسجد بعد الأذان ج ٢ ص ٥ بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يسمع النداء في مسجدى هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق".

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. اهـ: مجمع.

(٤) الحديث في كنز العمال في (آداب التلاوة) من الإكمال ج ١ ص ٦١٠ حديث رقم ٢٨٠٢ ذكر الحديث بلفظه. وعزاه إلى ابن المبارك: عن طاوس مرسلًا، وأبي نصر السجزى في الإبانة: عن طاوس: عن أبي هريرة.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٢ · ص ٥٨