تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٠٨/ ٢٦٥٦٩ - "لَا يَنْبَغِي هَذا لِلمتقِينَ".

حم، خ، م، ن عن عقبة بن عامر، قال: أهدى لرسول الله - ﷺ - فروج حرير فلبسه ثم نزعه وقال: فذكره (١).

= يحدث عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى".

وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الأنبياء) باب: قول الله -تعالى-: (وإن يونس لمن المرسلين) ج ٤ ص ١٩٤ ط الشعب.

وأخرجه من طريق سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى".

وحديث ابن مسعود: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج ١ ص ٤٧٣ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع قال: قال سفيان: قال الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى".

وأخرجه البخاري في صحيحه في (تفسير سورة النساء) باب: (إنا أوحينا إليك) إلى قوله: (ويونس وهارون وسليمان) ج ٦ ص ٦٢ أخرجه من طريق أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - قال: "ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى".

وقال ذلك - ﷺ - تواضعا منه، وإلا فهو خير ولد آدم على الأطلاق قال - ﷺ -: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر".

(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عقبة بن عامر الجهني) ج ٤ ص ١٤٩ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج، وهاشم قال: ثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدى التي رسول الله - ﷺ - فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".

وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (اللباس) باب: القباء وفرُّوج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له شق من خلفه، ج ٧ ص ١٨٦ ط الشعب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنه قال: أهدى إلى رسول الله - ﷺ - فَروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا، كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".

وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء. إلخ ج ٣ ص ١٦٤٦ رقم ٢٠٧٥ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أنه قال: أهدى لرسول الله - ﷺ - فرُّوجُ حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا، كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".

وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (المساجد) باب: الصلاة في الحرير، ج ٢ ص ٧٢ رقم ٧٧٠ ط دار البشائر الإسلامية، بيروت، بلفظ: أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد زغبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٢ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٢ · ص ١٩٠