تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٧٣/ ٢٦٥٣٤ - "لَا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ أخَاهُ مِرْفَقًا يَضَعُهُ عَلَى جِدَارِهِ".

حم عن ابن عباس (١).

٢١٧٤/ ٢٦٥٣٥ - "لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيءٍ، وَإِنِّي لَا أحِلُّ لَهُمْ إلا مَا أَحَلَّ الله لَهُمْ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيهِمْ إلا مَا حَرَّمَ الله".

الشافعي ق في المعرفة عن طاووس مرسلًا (٢).

٢١٧٥/ ٢٦٥٣٦ - "لَا يَمسُّ رَجُلٌ امْرَأةٌ حبلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيرَ ذَاتِ حَمْل حَتَّى تَحيضَ حَيضَةٌ".

ق عن عامر مرسلًا (٣).

= "لا يمنع نقع البير وهو الرهو" قال: عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: أن الرهو أن تكون البير بين شركاء فيها الماء ويكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "إنما اتفقا من هذا الباب على حديث الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".

وقال الذهبي: صحيح.

و(ترجمة حارثة بن محمد) حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن المدني، له عن جدته عمرة، وعن أبيه، وعنه أبو معاوية وأبو أسامة، ضعفه أحمد بن معين، وقال النسائي: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث: انظر ميزان الاعتدال ج ١ ص ٤٤٥ ترجمة رقم ١٦٥٩.

(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس - رضي الله عنه -) ج ١ ص ٢٥٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه أن يضعه على جداره".

وانظر الحديث السابق بلفظ: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره".

(٢) الحديث في مسند الإمام الشافعي من كتاب (صفة أمر النبي - ﷺ - والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره) ص ٣٣٢ قال: أخبرنا ابن عيينة بإسناده أن رسول الله - ﷺ - قال: فذكره.

والحديث في كنز العمال، في الباب الثاني في (الاعتصام بالكناب والسنة) ج ١ حديث رقم ٩٩٠ بلفظ: "لا يُمسكنَّ الناسُ على شيئًا، وإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله" الشافعي ق في المعرفة: عن طاووس مرسلًا.

(٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ٥ ص ٣٢٩ في كتاب (البيوع) باب: الاستبراء في البيع، بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا زكريا بن أبي زائدة، قال: سئل عامر عن رجل اشترى جارية أبقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يمس رجل امرأة حُبلَى حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".

وهذا المرسل شاهد لما تقدم (وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمَةُ إذا استبرئت بحيضة).

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٢ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٢ · ص ١٧٢