تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٣٨/ ٢٦٣٩٩ - "لا يُقَامُ لِي، إِنَّمَا يُقَامُ للهِ -عز وجل-".

حم عن عبادة بن الصامت (١).

٢٠٣٩/ ٢٦٤٠٠ - "لا يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَلاةً، وَلا صَوْمًا، وَلا صَدَقَةً، وَلا حَجًّا، وَلا عُمْرةً، وَلا جِهَادًا، وَلا صَرْفًا وَلا عَدْلا، يَخْرجُ مِن الإسْلامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ العَجِينِ".

هـ عن حذيفة (٢).

٢٠٤٠/ ٢٦٤٠١ - "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أحَدِكمْ إِذَا أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".

عبد الرزاق، خ، م، د، ت حسن صحيح عن أبي هريرة (٣).

(١) الحديث في مسند أحمد ج ٥ ص ٣١٧ ط دار الفكر العربي (حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -) بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله - ﷺ - فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: قوموا نستغيث برسول الله - ﷺ - من هذا المنافق، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يقام لي، إنما يقام لله -تبارك وتعالى-".

ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٤٠ ط بيروت كتاب (الأدب) باب: ما جاء في القيام -عن عبادة بن الصامت، وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وابن لهيعة. اهـ.

وقد تُرجم لابن لهيعة أكثر من مرة، وفي هامش المجمع -المصدر المذكور-: وثقه أحمد وغيره، وضعفه يحيى القطان وغيره، وهو حسن الحديث على ما في شذرات الذهب لابن العماد، وقد ترجم له في نحو صفحة. اهـ.

(٢) الحديث رواه ابن ماجه في سننه ج ١ ص ١٩ ط دار الفكر برقم ٤٩ بلفظ: حدثنا داود بن سليمان العسكري، ثنا محمد بن علي أبو هاشم بن أبي خداش الموْصَلِي قال: حدثنا محمد بن مِحْصَن، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة، عن عبد الله بن الدَّيلَمى، عن حذيفة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لَا يقبل الله لصاحب بدعةٍ صوما ولا صلاة ... " وذكر باقي الحديث بلفظ المصنف.

(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ١ ص ١٣٩ ط المجلس العلمي كتاب (الطهارة) باب: الوضوء من الحدث - برقم ٥٣٠ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.

وأخرجه البخاري في صحيحه ج ١ ص ٤٦ ط الشعب كتاب (الوضوء) باب: لا تقبل صلاة بغير طهور - من طريق عبد الرزاق وبلفظه.

وأخرجه مسلم في صحيحه ج ١ ص ٢٠٤ ط الحلبي كتاب (الطهارة) باب: وجوب الطهارة للصلاة برقم ٢٢٥ من طريق عبد الرزاق، بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ". =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٢ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٢ · ص ١١٢