تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

د، ق عن رجل من الصحابة (١).

٢٠٣٣/ ٢٦٣٩٤ - "لا يُفْضِينَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إلا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا".

د، ق عن أبي هريرة (٢).

٢٠٣٤/ ٢٦٣٩٥ - "لا يَفْقَهُ الْعَبْدُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى يَبْغُضَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللهِ ثُمَّ يَرْجعَ إلَى نَفْسهِ فَتَكُونَ أمْقَتَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ أجْمَعِينَ".

ابن لال عن جابر (٣).

(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الصوم) باب: في الصائم يحتلم نهارًا في شهر رمضان ج ٢ ص ٧٧٥ رقم ٢٣٧٦ بلفظ: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم".

قال المحققان: هذا إن ثبت فمعناه من قاء غير عامد، ولكن في إسناده رجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - إلا أن عبد الرحمن ضعفه أهل الحديث.

وقال المنذري: هذا لا يثبت، وقد روى من وجه آخر، ولا يثبت أيضًا.

وأخرجه الدارقطني من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: "ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والحجامة، والاحتلام" وهشام بن سعد -وإن كان قد تكلم فيه غير واحد- فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري. وقد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلًا.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصيام) باب: من ذرعه القئ لم يفطر، ومن استقاء أفطر ج ٤ ص ٢٢٠ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبادى، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود من طريق محمد بن كثير ... إلخ السند كما عند أبي داود والحديث بلفظه.

(٢) الحديث في سنن أبي داود كتاب (الحمَّام) باب: ما جاء في التعرِّي ج ٤ ص ٣٠٥ رقم ٤٠١٩ بلفظ: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن علية، عن الجريرى، عن أبي نضرة، عن رجل من الطُّفَاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولدًا أو والدًا" قال: وذكر الثالثة فنسيتها.

والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة ويفضى كل واحد منهما إلى صاحبه ج ٧ ص ٩٨ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود من طريق إبراهيم بن موسى ... إلخ السند كما عند أبي داود.

(٣) الحديث في كنز العمال في حرف العين، وفيه أربع كتب: العلم، والعناق، والعارية، والعظمة، وهذا الحديث جاء في كتاب (العلم) وفيه ثلاثة أبواب، جاء في الباب الثاني وهو في آفات العلم ووعيد من لم يعمل بعلمه ج ١٠ ص ١٨٢ رقم ٢٨٩٤٩ بلفظه من رواية ابن لال: عن جابر.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٢ · ص ١٠٩