تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٩/ ٢٤٧٢٠ - "لا تَدَع الْحَجَّ وَلَوْ عَلَى نَابٍ جَمْعَاء تَسوَى عَشرَةَ دَراهِمَ".

طب عن ابن عمر (١).

٣٦٠/ ٢٤٧٢١ - "لا تَدَعْ شَيئًا ضَارَعْتَ النَّصْرَانِيَّةَ فِيهِ".

طب عن عدي بن حاتم (٢).

٣٦١/ ٢٤٧٢٢ - "لا تَدَعُوا الرَّكْعَتَينِ اللتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ".

= وقال السيوطي في زهر الربى: عن أَبي الهياج -بفتح الهاء وتشديد الباء المثناة من تحت وآخره جيم- اسمه حيان بفتح المهملة وتشديد المثناة من تحت وآخره نون: ابن حسن الأسدي الكوفي ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد. اهـ: زهر الربى.

(١) في القاموس مادة سوى: ولا يساوى شيئًا ولا يسوى كيرضى قليلة، وفي المختار: الفراء: هذا الشيء لا يساوى كذا ولم يعرف: هذا لا يسوى كذا.

والحديث في المعجم الكبير للطبراني -حديث محمد بن المنكدر عن ابن عمر- ج ١٢ ص ٣٥٣ رقم ١٣٣٢٣ قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا زكريا بن يحيى زحمويه، ثنا عبد الله بن سنان، قال: سمعت محمد بن المنكدر- يقول: لقى لاق ابن عمر وهو على ناب جمعاء لا تسوى عشرة دراهم فقال له: يا أبا عبد الرحمن على هذه تحج؟ قال نعم سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تدع الحج ولو على ناب جمعاء سوى عشرة دراهم".

فوالله ما حضرني من ظهري غيرها وما كنت لأدع الحج.

قال محققه: قال في المجمع ٣/ ٢٠٦ وفيه عبد الله بن سنان الزهري وهو ضعيف.

و"قوله على ناب جمعاء" المراد بها الناقة الهامة التي طال نابها.

(٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني - حديث مرى من قطرى عن عدي بن حاتم. ج ١٧ ص ١٠٤ برقم ٢٥١ قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا علِي بن الجعد، ثنا شعبة بن سماك بن حرب قال: سمعت مرى بن قطرى يحدث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أسألك عن طعام أدعه لا أدعه إلا تحرجا. قال: "لا تدع شيئًا ضارعت النصرانية فيه".

قال محققه: ورواه أحمد ٤/ ٢٥٨ بنفس السند السابق.

و"المضارعة": المشابهة والمقاربة، وذلك أنه سأله عن طعام النصارى، فكأنه أراد: لا يتحركن في قلبك شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه.

وفي حديث عدى "قال له: لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية". اهـ: نهاية.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١١ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١١ · ص ٩٠