تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٦٠/ ٢٦٠٢١ - "لَا يَحقُّ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإيمَانِ حَتَّى يَغْضَبَ لله، وَيَرضَى لله، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ فَقْد اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ، وَإنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرى، وَأذْكُرُهُمْ بِذِكْرِهِم".

طس عن عمرو بن الحمق، وضُعِّف (١).

١٦٦١/ ٢٦٠٢٢ - "لَا يَحِلُّ لامْرِيء أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إلا بِإِذْنِهِم، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَة دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقْدَ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَن يَؤُمَّ قَوْمًا إلا بِإِذنِهِمْ، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَنَّ يَنْظُرَ في قَعْرِ بَيتٍ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دمَرَ".

ق عن أبي هريرة (٢).

(١) الحديث في مجمع الزوائد في باب: (في حقيقة الإيمان وكماله) ج ١ ص ٥٨ قال: وعن عمرو بن الحمق قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يحق العبد حقيقة الإيمان حتى يغضب لله ويرضى لله، فإذا فعل ذلك استحق حقيقة الإيمان، وإن أحبابى وأوليائى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم".

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه "رشدين بن سعد" والأكثر على تضعيفه.

وترجمة (عمرو بن الحمق) في أسد الغابة ج ٤ ص ٢١٧ رقم ٣٩٠٦ قال: هو عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن عمرو بن ربيعة الخزاعي.

هاجر إلى النبي - ﷺ - بعد الحديبية، صحب النبي - ﷺ - وحفظ عنه أحاديث، وسكن الكوفة وانتقل إلى مصر، قاله أبو نعيم، روى عنه جبير بن نفير، ورفاعة بن شداد القتبانى وغيرهما، وكان ممن سار إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو أحد الأربعة الذين دخلوا عليه الدار فيما ذكروا، وصار بعد ذلك من شيعة على، وشهد معه مشاهده كلها - وكان قتله سنة خمسين في عهد معاوية.

(٢) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي في كتاب (الصلاة) باب ما على الإمام من تعميم الدعاء ج ٣ ص ١٢٩ قال: وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق المزكى، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ أصبغ بن زيد، ثنا منصور، عن ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يحل لرجل -أو لامرئ- أن يصلى وهو حاقن حتى يخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت فإن نظر فقد دمر -أو قال- فقد دخل".

وقوله: (دَمَرَ) أبي: دخل بغير إذنهم.

والملحوظ أن الأصل كرر "ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم ... إلخ" ولم يكرر في المرجع، ولعله خطأ من الناسخ. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١١ · الصفحة ٧٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١١ · ص ٧٦٢