تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٥٤/ ٢٦٠١٥ - "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا".

حم، د والبغوى، ق عن أبي ليلى عن أصحاب محمد، طب عن النعمان بن بشير، قط في الأفراد عن ابن عمر بن المبارك عن أبي هريرة (١).

١٦٥٥/ ٢٦٠١٦ - "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَضْرِبَ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٍّ".

ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا (٢).

(١) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل في (أحاديث رجال من أصحاب النبي - ﷺ -) ج ٥ ص ٣٦٢ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن يسار الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله - ﷺ - أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله - ﷺ - في مسيرة فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم: فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، لا؛ إنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".

والحديث في سنن أبي داود كتاب (الأدب) باب: من يأخذ الشيء على المزاح ج ٥ ص ٢٧٣ رقم ٥٠٠٤ من طريق عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد - ﷺ - أنهم كانوا يسيرون مع النبي - ﷺ - فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله - ﷺ -: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".

والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الشهادات) باب: المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضة النسب، أو عضة بحد أو فاحشة ج ١٠ ص ٢٤٩ من طريق عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظه وسنده.

(٢) مسألة الجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد مذكورة في كتاب (نيل الأوطار) كتاب (الحدود) باب: ما جاء في قدر التعذيب ج ٧ ص ١٢٥ قال: عن أبي بردة بن نيار أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" وقال: رواه الجماعة إلا النسائي.

والحديث في كنز العمال (الفصل الثاني في محظورات الحدود وأدابها ولواحقها) من الإكمال ج ٥ ص ٣٩٦ رقم ١٣٤٠٧ من رواية ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا.

وترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في تقريب التهذيب ج ٢ طبع بيروت ص ٣٩٨ رقم ٥٤ وقال: أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، قيل اسمه محمد، وقيل المغيرة، وقل أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات سنة ٩٤ أي بعد المائة، وقيل غير ذلك.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١١ · الصفحة ٧٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١١ · ص ٧٥٩