تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٧٩/ ٢٥٩٤٠ - "لَا يَجْزِي عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ أنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ".

الطحاوي، حب عن جابر أن رجلًا ذبح قبل أن يصلى النبي - ﷺ - قال: فذكره (١).

١٥٨٠/ ٢٥٩٤١ - "لَا يُجْلَدُ أحدٌ فَوْقَ عَشْرةِ أسْوَاطٍ إِلَّا في حَدٍّ مِن حُدُودِ الله".

حم، خ، م، د، ت، هـ عن أبي بردة بن نيار الأنصاري قال ت: هذا أحسن شيء روى في التعزير (٢).

= والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الفارسى ج ١ ص ٣٢٦ حديث رقم ٤٢٥ في ذكر استحباب المبالغة للمرء في بر والده رجاء اللحوق بالبر فيه، بلفظ: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد وأبو عوانة قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".

والحديث في مشكل الآثار للطحاوى ج ٢ ص ١٤٠ في بيان مشكل ما روى عن رسول الله - ﷺ - بلفظ: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه".

والحديث في الصغير برقم ٩٩٥٠ من رواية البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه: عن أبي هريرة، ورمز المصنف لصحته.

قال المناوي: ولم يخرجه البخاري.

(١) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار كتاب (الصيد) باب: من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام ج ٤/ ١٧٢ بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش قال: ثنا الحجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي - ﷺ - عتودا جذعا.

فقال رسول الله - ﷺ -: "لا تجزى عن أحد بعدك" ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلى.

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن النهي من النبي - ﷺ - إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة، لا قبل ذبحه، وهو لا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلى إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد ما يصلى، وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى اهـ معاني الآثار.

والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج ٧ ص ٥٦٢ حديث رقم ٥٨٧٩ في ذكر البيان بأن المصطفى - ﷺ - قد أجاز لأبي بردة أضحيته قبل الصلاة ونفى جواز مثله، بلفظ: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: "لا يجزئ عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلى".

(٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٤٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سريج قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحرث، عن بكير، عن سليمان بن يسار قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر بن =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١١ · الصفحة ٧١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١١ · ص ٧١٨