تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٨/ ٢٤٦٥٩ - "لا تَحِلُّ للأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ".

ن عن ابن عمر (١).

٢٩٩/ ٢٤٦٦٠ - "لا تَحِل الرُّقْبَى وَلا العُمْرَى، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيئًا أَوْ أَعْمَرَ شَيئًا فَهُوَ لَه".

طب عن ابن عباس، عب عن طاووس مرسلًا، عب عن ابن عباس موقوفًا (٢)

= وأخرجه أبو داود في سننه في (كتاب الزكاة) باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنى ج ٢/ ٢٨٨ برقم ١٦٣٧ بلفظ: حدثنا الفريانى، حدثنا سفيان، عن عمر البارقى، عن عطية (*) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا في سبيل الله أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك".

قال أبو داود: ورواه فراس، وابن أبي ليلى عن عطية، عن أبي سعيد عن النبي - ﷺ - مثله.

وأخرجه البيهقي في سننه في (كتاب الصدقات) باب سهم ابن السبيل ج ٧/ ٢٣ بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ ابن أبي يعلى عن عطية، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ - "لا تحل الصدقة لغنى إلا في سبيل الله، وابن السبيل، أو يكون جار مسكين فتصدق عليه فيهدى لك" وهذا إن صح فإنما أراد- والله أعلم- ابن سبيل غنى في بلده محتاج في سفره، وحديث عطاء بن يسار، عن أبي سعيد أصح طريقا، وليس فيه ذكر ابن السبيل، والله أعلم.

(١) الحديث أخرجه النسائي في سننه "المجتبى" ج ٦/ ١٤٩ كتاب (الطلاق) باب: إحلال المطلقة ثلاثا، والنكاح الذي يحلها، بلفظ: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمرى، عن ابن عمر قال: سئل النبي - ﷺ - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب، ويرخى الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: "لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر". قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب.

(٢) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما يرويه طاووس: عن ابن عباس) ج ١١/ ٣٩ رقم: ١٠٩٧١ بلفظ: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا معاوية بن هشام، ثنا سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: "لا يحل الرقبى، ولا العمرى؛ فمن أرقب شيئًا، أو أعمر شيئًا فهو له".

قال المحقق: ورواه النسائي ٦/ ٢٦٩، ٢٧٠، وأحمد ٢٢٥٠، ٢٢٥١ من طريق آخر.

وحديث طاووس المرسل أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (المدبر) باب: الرقبى ج ٩/ ١٩٤ رقم ١٦٩١٢ بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تحل الرقبى، ومن أرقب شيئًا فهو له". =

===

(*) قال المحقق: عطية أحد رواته: هو ابن سعد أبو الحسن العوفي الكوفي ولا يحتج بحديثه المنذري. اهـ

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١١ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١١ · ص ٦٢