تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١١٩/ ٢٥٤٨٠ - " لاَ حِلفَ في الإِسلاَمِ، وَلَكِن تَمَسَّكُوا بِحلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ".

= والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (فضائل الصحابة) باب: مؤاخاة النبي - ﷺ - بين أصحابه - رضي الله عنهم - ج ٤ ص ١٩٦١، حديث رقم ٢٠٦/ ٢٥٣٠ تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى طبع الحلبى بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جببر بن مطعم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان لم يزده الإسلام إلا شدة".

قال المحقق: المراد بالحلف حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه.

قال القاضي: قال الطبرانى: لا يجوز الحلف اليوم فإن المذكور في الحديث والموارثة به، وبالمؤاخاة كله منسوخ؛ لقوله تعالى: "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض" وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث قلت (القائل هو الإمام النووى): أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ، وهذا معنى قوله - ﷺ - في هذه الأحاديث: " وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة".

والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الفرائض) باب: في الحلف، ج ٣ ص ٣٣٨ حديث رقم ٢٩٢٥ بلفظ: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بشير، وابن نمير، وأبو أسامة، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ".

والحديث في صحيح ابن حبان ج ٦ ص ٢٨١، ٢٨٢.

في ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله - ﷺ - كذبا، حديث رقم ٤٣٥٧ بلفظ: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا زكريا بن أبى زائدة، عن مسعد بن إبراهيم، عن نافع عن جبير بن مطعم، عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: " لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهليهْ لم يزده الإسلام إلا شدة".

قال أبو داود: قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر مسعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير، وسمعه عن نافع بن جبير، عن أبيه، فالإسنادان محفوظان.

وحديث أم سلمة ذكره الطبرانى في المعجم الكبير ج ٢٣ ص ٣٧٥ حديث رقم ٨٨٨ فيما ترويه (جدة بن جدعان - عن أم سلمة) بلفظ: حدثنا أبو يحيى الرازى، ثنا سهل بن عثمان (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق، ثنا عثمان بن أبى شيبة قالا: ثنا وكيع، عن داود بن أبى عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: "لا حلف في الإسلام" الحديث.

قال المحقق: ورواه أبو يعلى (١٣٢/ ١) قال في المجمع (١٧٣/ ٨): وفيه جدة وابن أبى مليكة ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات، كذا في النسخة المطبوعة من المجمع، وأظنه إما خطأ مطبعيا أو تحريف النساخ، فإن الحديث رواه عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان عن جدته، وقد قال في حقهما في حديث آخر (٨/ ٩٣) برواية الطبرانى من طريق جده عبد الرحمن بن محمد بن زيد: ولم أعرفها.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١١ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١١ · ص ٤٧٢