١١٠١/ ٢٥٤٦٢ - "لاَ ثِنًا في الصَّدَقَةِ".
الديلمى عن على (١).
١١٠٢/ ٢٥٤٦٣ - "لاَ جَرَمَ كَيْفَ رَأيْتِ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ؟ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ سَئَّمُوا دِينَهُمْ وَهُمْ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَلَمْ يَحْسُدُوا الْمُسْلمينَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ ثَلاثٍ: عَلَى رَدِّ السَّلاَمِ، وَإقَامَةِ الصُّفُوفِ، وَقَوْلِهِمْ خَلْفَ إِمَامِهِمْ في الْمَكْتُوبَةِ: آمِين".
طس عن معاذ (٢).
١١٠٣/ ٢٥٤٦٤ - "لا جَلَبَ ولاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ في الإِسْلاَمِ".
ن، ض عن أنس، حم عن ابن عمر (٣).
(١) "لا ثنا في الصدقة" بالكسر والقصر أى لا نؤخذ الزكاة في السنة مرتين والثنى أن يفعل الشئ مرتين "نهاية".
والحديث في كنز العمال كتاب (الزكاة) أحكام متفرقة الإكمال ج ٦ ص ٣٣٢ رقم ١٥٩٠٢ بلفظ: "لا ثنى في الصدقة" الديلمى عن على.
قال المحقق: لا ثنى: أى لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكسر والقصر، نهاية ١/ ٢٢٤.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمى كتاب (الصلاة) باب: التأمين ج ٢ ص ١١٢ بلفظ، عن معاذ بن جبل أن النبي - ﷺ - جلس في بيت من بيوت أزواجه وعائشة عنده، فدخل عليه نفر من اليهود فقالوا: السام عليك يا محمد، قال: وعليكم، فجلسوا وتحدثوا، وقد فهمت عائشة تحيتهم التى حيَّوا بها النبي - ﷺ - فاستجمعت غضبا وتصبرت فلم تملك غضبها، فقالت: بل عليكم السام وغضب الله ولعنته، بهذا تحيون نبي الله - ﷺ -؟ ثم خرجوا فقال النبي - ﷺ -: ما حملك على ما قلت؟ قالت: أو لم نسمع كيف حيوك يا رسول الله؟ والله ما ملكت نفسى حين سمعت تحيتهم إياك، فقال النبي - ﷺ - لا جرم، كيف رأيت رددت عليهم؟ ! إن اليهود ... " الحديث. رواه الطبرانى في الأوسط وإسناده حسن.
(٣) الحديث أخرجه النسائى في سننه كتاب (النكاح) باب الشغار ج ٦ ص ١١١ قال: أخبرنا على بن محمد ابن على قال: حدثنا محمد بن كثير عن الفزارى، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام" قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر.
وسيأتى حديث بشر برقم ١١٠٦.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمر) ج ٢ ص ٩١ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا قراد أبو نوح، أنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي - ﷺ -: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام".
والحديث في الصغير برقم ٩٨٧٤ من رواية النسائى والضياء المقدسى عن أنس، ورمز له السيوطى بالصحة.
قال المناوى: قال ابن القطان: فيه ابن إسحاق مختلف فيه، وأخرجه أيضًا أبو داود في الجهاد، والترمذى في النكاح، وابن ماجه في الفتن، وقال: الترمذى: حسن صحيح. =