تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٢/ ٢٤٦١٣ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَة، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيه وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ التَّابع (*) لأهْلِ البَيتِ، وَتَجُوزُ شَهَادتُهم لِغَيرِهم".

عد، حم عن ابن عمر (١).

٢٥٣/ ٢٤٦١٤ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظِنِّين، واليمين عَلَى المدَّعَى عَليهِ".

د في مراسيله، ق عن طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلًا (٢).

٢٥٤/ ٢٤٦١٥ - "لا تَجُوزُ شَهادَةُ مَحْدُودٍ فِي الإسْلام".

ابن جرير عن ابن عمر (٣).

(*) في الظاهرية "القابع" بدلا من "التابع".

(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٢٠ رقم ١٥٣٦٤ كتاب الشهادات باب لا يقبل متهم ... إلخ من رواية ابن عمرو.

والحديث في مسند الإمام أحمد، ج ٢ ص ٢٠٤ في مسند عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذى غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت".

وفي صفحة ١٨١ الحديث عن طريق يزيد عن محمد بن راشد ... إلخ بلفظ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ورد شهادة القانع الخادم والتابع لأهل البيت وأجازها لغيرهم".

(٢) الحديث في مراسيل أبي دود مصورة بمكتبة المجمع -باب: ما جاء في الشهادات ص ٤٣ بلفظ: وعن طلحة بن عبد الله يعني بن عوف عن النبي - ﷺ - قال: "لا شهادة لخصم ولا ظنين".

والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠ ص ٢٠١ كتاب (الشهادات) -باب: لا تقبل شهادة خائن ... إلخ، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، ثنا أبو الحسن الكارزى، أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد، ثنا حفص بن غياث، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله - ﷺ - بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية أنه "لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه"- أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في المراسيل.

والحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٢٠ رقم ١٥٣٦٥ كتاب (الشهادات) .. باب: لا يقبل متهم ... إلخ. بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله - ﷺ - مناديا في السوق أنه: "لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين. قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه".

(٣) الحديث في تفسير ابن جرير الطبري المسمى (جامع البيان في تفسير القرآن) ج ١٨ ص ٦٢ في تفسير سورة النور في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (*) "قال: حدثنا أبو كريب قال: ثنا معتمر بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ - قال: "لا تجوز شهادة محدود في الإسلام".

===

(*) النور، آية رقم (٤).

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١١ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١١ · ص ٣٧