٧٨٣/ ٢٥١٤٤ - "لا تُقْبَلُ صلاة لا تَقْرأُ فيها بِأُمِّ الكتاب".
حم عن رجل (١).
٧٨٤/ ٢٥١٤٥ - "لا تَقْتَسِمُ ورَثَتِي دينارًا، ما تركتُ بعْدَ نفقِة كِسَاى ومُؤنة (*) عاملى فهو صدقةٌ".
مالك، حم، خ، م، د عن أبي هريرة (٢).
٧٨٥/ ٢٥١٤٦ - "لَا تَقْتُلْ ذُرِّيةً وَلَا عَسِيفًا (*) ".
(١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: (مسند المدنيين - رضي الله عنهم - حديث رجل من أهل البادية - رضي الله عنه -) ج ٥ ص ٧٨ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا عبد الوارث، حدثني عبد الله بن سوادة القشيري قال: حدثني رجل من أهل البادية عن أبيه - وكان أبوه أسيرًا عند رسول الله - ﷺ - قال: سمعت محمدًا - ﷺ - يقول: "لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب".
(*) مؤنة عاملي: نفقته. قيل: هو القائم على هذه الصدقات.
(٢) الحديث في موطأ الإمام مالك (ما جاء في تركه النبي - ﷺ -) ج ٢ ص ٣٢٤ بلفظ: وحدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يَقْسمِ ورثنى دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة".
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -) ج ٢ ص ٢٤٢ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سفيان عن أبي الزناد. إلخ السند يبلغ به. وقال مرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تقتسم ورثتى دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة" راجع ص ٣٧٦.
والحديث أخرجه البخاري في كتاب (فرض الخمس) باب: نفقة نساء النبي - ﷺ - بعد وفاته، برقم ٥ ص ٢٠٠ بلفظ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يَقْتسِم ورثتى دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة".
والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب (الجهاد والسير) باب: قول النبي - ﷺ -: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة" ج ٣ برقم ١٧٦٠ ص ١٣٨٢ بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يقتسم دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة".
والحديث أخر جه أبو داود في سننه كتاب (الخراج والإمارة والفئ) باب: في صفايا رسول الله - ﷺ - من الأموال ج ٣ برقم ٢٩٧٤ ص ١٤٤ بلفظ: حدثنا عبد الله بن سلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة ... إلخ. الحديث.
(*) العسيف: الأجير.