٦٤٦/ ٢٥٠٠٧ - "لَا تَصْلُحُ المسألةُ (*) لِغَنِيٍّ إلا مِنْ ذِي رَحِمٍ أوْ سُلْطَانٍ".
طس عن سمرة (١).
٦٤٧/ ٢٥٠٠٨ - "لَا تَصْلُحُ صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَينِ".
ش عن ابن عمر (٢).
٦٤٨/ ٢٥٠٠٩ - "لَا تُصَلُّوا عندَ طُلوعِ الشَّمسِ ولا عندَ غروبها فَإِنها تطلُعُ وتغربُ على قَرنِ شيطان، وصلوا بَينَ ذلك ما شئتم".
ع، ض عن أنس (٣).
٦٤٩/ ٢٥٠١٠ - "لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوع الشَّمسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلعُ بَين قَرْنَى الشَّيطَانِ، وَتَغْرُبُ بَينَ قَرْنَى الشَّيطَانِ".
حم، وابن خزيمة، والطحاوي ض عن سمرة (٤).
= والحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن لا تحل له الزكاة، ج ٣ ص ٩١، ٩٢ قال: وعن رجل من بنى هلال قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "لا تحل المسألة لغنى ولا لذى مرة سوى".
قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب أحاديث أخرى بهذا المعنى.
(*) في (قوله) الصدقة مكان المسألة، وهو غير واضح.
(١) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الزكاة) باب: فيمن يحل له السؤال ج ٣ ص ١٠٠ قال: وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلح المسألة لغنى إلا من ذي رحم أو سلطان".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن خراش وقد وثقه ابن حيان، وضعفه جماعة.
(٢) في الظاهرية: "لا تصلَّى" انظر الحديث رقم ٦٤٦ بلفظ: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
(٣) الحديث في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر، باب: (الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها) ج ١ ص ٨٧ رقم ٣٠٥ بلفظ: أنس رفعه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع وتغرب على قرن الشيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" وعزاه لأبي يعلى وقال محققه: هذا هو الصواب، وفي المجردة "ابن نمير" وهو وهم.
(٤) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (مسند سمرة بن جندب) ج ٥ ص ١٥ قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن سماك، قال: سمعت المهلب يخطب قال: قال سمرة بن جندب، عن النبي - ﷺ - قال: "لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط؛ فإنها تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان". =